البيت الآرامي العراقي

○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـرى الحرب / الجزء الثاني ○ Welcome2
○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـرى الحرب / الجزء الثاني ○ 619888zqg202ssdr
البيت الآرامي العراقي

○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـرى الحرب / الجزء الثاني ○ Welcome2
○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـرى الحرب / الجزء الثاني ○ 619888zqg202ssdr
البيت الآرامي العراقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البيت الآرامي العراقي

سياسي -ثقافي-أجتماعي


 
الرئيسيةالرئيسيةبحـثس .و .جالتسجيلarakeyboardchald keyboardدخول

 

 ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـرى الحرب / الجزء الثاني ○

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حبيب حنا حبيب
عضو فعال جداً
عضو فعال جداً
حبيب حنا حبيب


○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـرى الحرب / الجزء الثاني ○ Usuuus10
○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـرى الحرب / الجزء الثاني ○ 8-steps1a

○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـرى الحرب / الجزء الثاني ○ 1711○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـرى الحرب / الجزء الثاني ○ 13689091461372○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـرى الحرب / الجزء الثاني ○ -6○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـرى الحرب / الجزء الثاني ○ Hwaml-com-1423905726-739○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـرى الحرب / الجزء الثاني ○ 12○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـرى الحرب / الجزء الثاني ○ 695930gsw_D878_L

الدولة : العراق
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 21916
مزاجي : احبكم
تاريخ التسجيل : 25/01/2010
الابراج : الجوزاء

○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـرى الحرب / الجزء الثاني ○ Empty
مُساهمةموضوع: ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـرى الحرب / الجزء الثاني ○   ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـرى الحرب / الجزء الثاني ○ Icon_minitime1الإثنين 17 يوليو 2017 - 13:52

المادة 10
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت علي أن تعهد
إلي هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة 
والكفأة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية علي عاتق الدول الحامية .
وإذا لم ينتفع أسرى الحرب أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية
أو هيئة معينة وفقا للفقرة الأولي أعلاه ، فعلي الدولة الآسرة أن تطلب
إلي دولة محايدة أو إلي هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف
التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع .
فإذا لم يمكن توفير الحماية علي هذا النحو، فعلي الدول الآسرة أن تطلب
إلي هيئة إنسانية ، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية
التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية ، أو أن تقبل ،
رهنا بأحكام هذه المادة ، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة .
وعلي أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه
أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك ، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية
التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى
هذه الاتفاقية ، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها علي تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز .
لا يجوز الخروج علي الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية
في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب ، ولو بصورة مؤقتة ،
وعلي الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها .
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا
علي الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم في هذه المادة .
المادة 11
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها
أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين ، وعلي الأخص حالات عدم اتفاق أطراف النزاع
علي تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية .
ولهذا الغرض ، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء علي دعوة أحد الأطراف
أو من تلقاء ذاتها ، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلي الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن
أسرى الحرب ، عند الاقتضاء علي أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة ، وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات
التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك ،
اقتراحا يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلي دولة محايدة
أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع .
الباب الثاني : الحماية العامة لأسرى الحرب :
المادة 12
 يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية ، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية 
 التي أسرتهم ، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد ، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة 
عن المعاملة التي يلقاها الأسرى .
لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلي دولة طرف في الاتفاقية ،
وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية 
في تطبيق الاتفاقية وقدرتها علي ذلك ، وفي حالة نقل أسرى الحرب علي هذا النحو،
تقع مسؤولية تطبيق الاتفاقية علي الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها .
غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسؤولياتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن أية نقطة هامة ،
فعلي الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ ، بمجرد إخطارها من قبل الدولة الحامية ، 
تدابير فعالة لتصحيح الوضع ، أو أن تطلب إعادة الأسرى إليها ، ويجب تلبية مثل هذه الطلبات .
المادة 13
يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ، ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة
أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها ،
ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية ، وعلي الأخص ، لا يجوز تعريض أي أسير
حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره
المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته .
وبالمثل ، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف
أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير ، وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب .
المادة 14
لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال .
ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن ، ويجب علي أي حال
أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال .
يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر.
ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية ، سواء في إقليمها
أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر .
المادة 15
تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية
التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا .
المادة 16
مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم ، ورهنا بأية معاملة مميزة يمكن
أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية ،
يتعين علي الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعا علي قدم المساواة ، دون أي تمييز ضار
علي أساس العنصر، أو الجنسية ، أو الدين ، أو الآراء السياسية ، أو أي معايير مماثلة أخري .
الباب الثالث : الأسر
القسم الأول : ابتداء الأسر
المادة 17
لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل ، ورتبته العسكرية ،
وتاريخ ميلاده ، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل ، فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة .
إذا أخل الأسير بهذه القاعدة باختياره فإنه قد يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته
أو وضعه ، علي كل طرف في النزاع أن يزود جميع الأشخاص التابعين له
والمعرضين لأن يصبحوا أسرى حرب ، ببطاقة لتحقيق الهوية يبين فيها اسم
حاملها بالكامل ، ورتبته ، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل
أو معلومات مماثلة ، وتاريخ ميلاده . 
ويمكن أن تحمل بطاقة الهوية أيضا توقيع حاملها أو بصمات أصابعه أو كليهما ،
وقد تتضمن كذلك أية معلومات أخري يرغب طرف النزاع إضافتها
عن الأشخاص التابعين لقواته المسلحة .
وكلما أمكن يكون اتساع البطاقة 6.5 * 10 سنتيمترات وتصدر من نسختين ،
ويبرز الأسير بطاقة هويته عند كل طلب لكن لا يجوز سحبها منه بأي حال من الأحوال .
ولا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه علي أسرى الحرب لاستخلاص
معلومات منهم من أي نوع ، ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم 
أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف .
يسلم أسرى الحرب العاجزون عن الإدلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب
حالتهم البدنية أو العقلية إلي قسم الخدمات الطبية ، وتحدد هوية هؤلاء الأسرى
بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة ،
ويجري استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها .
المادة 18
 يحتفظ أسرى الحرب بجميع الأشياء والأدوات الخاصة باستعمالهم الشخصي - ماعدا الأسلحة ـ 
والخيول ، والمهمات الحربية ، والمستندات الحربية- وكذلك بخوذتهم المعدنية والأقنعة الواقية 
من الغازات ، وجميع الأدوات الأخرى التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية .
كما تبقي في حوزتهم الأشياء والأدوات التي تستخدم في ملبسهم وتغذيتهم
حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية ، ولا يجوز في أي وقت أن يكون الأسرى
بدون وثائق تحقيق هويتهم ، وعلي الدولة الحاجزة أن تزود بها الأسرى الذين لا يحملونها .
لا يجوز تجريد أسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم ، أو نياشينهم، أو الأدوات
التي لها قيمة شخصية أو عاطفية .
لا يجوز سحب النقود التي يحملها أسرى الحرب إلا بأمر يصدره ضابط وبعد تقييد المبلغ
وبيان صاحبه في سجل خاص ، وبعد تسليم صاحب المبلغ إيصالا مفصلا يبين فيه بخط مقروء
اسم الشخص الذي يعطي الإيصال المذكور ورتبته والوحدة التي يتبعها ، وتحفظ لحساب الأسير
أي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة الحاجزة أو تحول إلي هذه العملة
بناء علي طلب الأسير طبقا للمادة 64 .
ولا يجوز للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى الحرب الأشياء ذات القيمة إلا لأسباب أمنية ،
وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات المتبعة في حالة سحب النقود .
تحفظ في عهدة الدولة الحاجزة الأشياء والنقود التي تسحب من الأسرى بعملات مغايرة
لعملة الدولة الحاجزة دون أن يطلب أصحابها استبدالها ، وتسلم بشكلها الأصلي إلي الأسرى
عند انتهاء أسرهم .
المادة 19
يتم إجلاء أسرى الحرب بأسرع ما يمكن بعد أسرهم، وينقلون إلي معسكرات تقع في منطقة
تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر .
لا يجوز أن يستبقي في منطقة خطرة ، وبصورة مؤقتة ، إلا أسرى الحرب الذين يتعرضون
بسبب جروحهم أو مرضهم لمخاطر أكبر عند نقلهم مما لو بقوا في مكانهم .
يجب ألا يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من منطقة قتال .
* يتبع لطفــــا .
المصدر / جامعة منيســوتا .. مكتبة حقوق الإنســـان .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـرى الحرب / الجزء الثاني ○
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البيت الآرامي العراقي :: منتديات عامة متنوعة Miscellaneous General forums :: المنتدى العام Public forum-
انتقل الى: