البيت الآرامي العراقي

◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السابع ◘ Welcome2
◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السابع ◘ 619888zqg202ssdr
البيت الآرامي العراقي

◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السابع ◘ Welcome2
◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السابع ◘ 619888zqg202ssdr
البيت الآرامي العراقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البيت الآرامي العراقي

سياسي -ثقافي-أجتماعي


 
الرئيسيةالرئيسيةبحـثس .و .جالتسجيلarakeyboardchald keyboardدخول

 

 ◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السابع ◘

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حبيب حنا حبيب
عضو فعال جداً
عضو فعال جداً
حبيب حنا حبيب


◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السابع ◘ Usuuus10
◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السابع ◘ 8-steps1a

◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السابع ◘ 1711◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السابع ◘ 13689091461372◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السابع ◘ -6◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السابع ◘ Hwaml-com-1423905726-739◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السابع ◘ 12◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السابع ◘ 695930gsw_D878_L

الدولة : العراق
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 21916
مزاجي : احبكم
تاريخ التسجيل : 25/01/2010
الابراج : الجوزاء

◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السابع ◘ Empty
مُساهمةموضوع: ◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السابع ◘   ◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السابع ◘ Icon_minitime1الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 - 13:47

المادة 70
يسمح لكل أسير حرب ، بمجرد وقوعه في الأسر أو خلال مدة لا تزيد علي أسبوع واحد
من تاريخ وصوله إلي المعسكر، حتى لو كان هذا المعسكر انتقاليا ، وكذلك في حالة مرض الأسير ، 
أو نقله إلي مستشفي ، أو إلي معسكر آخر، بأن يرسل مباشرة إلي عائلته من جهة ، وإلي الوكالة المركزية
لأسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة 123، من جهة أخري ، بطاقة مماثلة بقدر الإمكان للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية ،
لإبلاغها بوقوعه في الأسر وبعنوانه وحالته الصحية . وترسل هذه البطاقات بأسرع ما يمكن ولا يجوز تأخيرها بأي حال .
المادة 71
يسمح لأسرى الحرب بإرسال واستلام الرسائل والبطاقات ، وإذا رأت الدولة الحاجزة ضرورة
تحديد هذه المراسلات ، فإنه يتعين عليها السماح علي الأقل بإرسال رسالتين وأربع بطاقات كل شهر،
وتكون مماثلة بقدر الإمكان للنماذج الملحقة بهذه الاتفاقية ، ولا تحتسب فيها بطاقات الأسر المنصوص
عنها في المادة 70 ، ولا تفرض قيود أخري ما لم تقتنع الدولة الحامية بأن ذلك 
في مصلحة الأسرى أنفسهم بسبب عدم استطاعة الدولة الحاجزة تدبير العدد الكافي من المترجمين الأكفاء للقيام
بمهمة المراقبة البريدية اللازمة. وفي حالة ضرورة فرض قيود علي الرسائل التي ترسل إلي الأسرى ،
فإن هذا القرار لا يصدر إلا من الدولة التي يتبعها الأسرى، ربما بناء 
علي طلب الدولة الحاجزة ، وترسل هذه الرسائل والبطاقات بأسرع
طريقة متاحة للدولة الحاجزة ، ولا يجوز تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية .
يسمح لأسرى الحرب الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة ، والذين لا يمكنهم تلقي أخبار
من ذويهم أو إرسال أخبار لهم بالبريد العادي ، 
وكذلك الذين يبعدون عن ذويهم بمسافات هائلة ، بإرسال برقيات تخصم أجورها
من حساباتهم لدي الدولة الحاجزة أو تدفع بالنقدية 
التي تحت تصرفهم ، وللأسرى أن يفيدوا من هذا الإجراء كذلك في الحالات العاجلة .
وكقاعدة عامة ، تحرر مراسلات الأسرى بلغتهم الوطنية ، ولأطراف النزاع
أن تسمح بالمراسلة بلغات أخرى .
يجب أن تختم أكياس بريد الأسرى بعناية ، وتلصق عليها بطاقة تبين محتوياتها بوضوح ،
وتكتب عليها عناوين مكاتب البريد المرسلة إليها .
المادة 72
يسمح لأسرى الحرب بأن يتلقوا بالبريد أو بأي طريقة أخري طرودا فردية أو جماعية تحتوي
علي الأخص مواد غذائية أو ملابس أو أدوية أو لوازم لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية
أو الترفيهية، بما في ذلك الكتب والمستلزمات الدينية ، والمواد العلمية ، وأوراق الامتحانات ،
والآلات الموسيقية ، والأدوات الرياضية ، والمواد التي تتيح للأسرى مواصلة الدراسة 
أو ممارسة نشاط فني .
ولا تخلي هذه الطرود الدولة الحاجزة من الالتزامات التي تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية .
والقيود الوحيدة التي يمكن فرضها علي هذه الطرود هي التي تقترحها الدولة الحامية
في مصلحة أسرى الحرب أنفسهم ، أو التي تقترحها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي
هيئة أخري تعاون الأسرى فيما يتعلق بشحناتها الخاصة بسبب الضغوط الاستثنائية
علي وسائل النقل والمواصلات .
وتكون الأساليب المتعلقة بإرسال الطرود الفردية أو الجماعية، إذا اقتضى الأمر،
موضع اتفاقات خاصة بين الدول المعنية لا يجوز أن يترتب عليها
في أي حال تأخير توزيع طرود الإغاثة 
علي أسرى الحرب ، ولا يجوز إرسال الكتب ضمن طرود الأغذية والملابس ،
وترسل المعونات الطبية عموما في طرود جماعية .
المادة 73
في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية بشأن الأساليب المتعلقة باستلام
وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية، تطبق لائحة الإغاثة الجماعية الملحقة بهذه الاتفاقية ،
ولا يجوز أن تقيد الاتفاقيات الخاصة المشار إليها أعلاه بأي حال حق ممثلي الأسرى
في الاستيلاء علي طرود الإغاثة الجماعية المرسلة لأسرى الحرب ، والقيام بتوزيعها
أو التصرف فيها لمصلحة الأسرى .
كما لا يجوز أن تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدول الحامية ، أو ممثلي اللجنة الدولية
للصليب الأحمر أو أي هيئة أخري تعاون الأسرى وتكون مسؤولة عن نقل الطرود الجماعية ،
في الإشراف علي توزيعها علي الأشخاص المرسلة إليهم .
المادة 74
تعفي جميع طرود الإغاثة المرسلة إلي أسرى الحرب من كافة رسوم الاستيراد والجمارك
وسائر الرسوم الأخرى ، وتعفي المراسلات وطرود الإغاثة والتحويلات النقدية المرسلة
إلي أسرى الحرب أو بواسطتهم ، بطريق البريد، سواء مباشرة
أو عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها 
في المادة 122 والوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها في المادة 123 ،
ومن جميع رسوم البريد، سواء في البلدان الصادرة منها والمرسلة إليها ، 
أو في البلدان المتوسطة .
وفي حالة عدم إمكان إرسال طرود الإغاثة الموجهة إلي أسرى الحرب بطريق البريد ،
بسبب وزنها أو لأي سبب آخر، تتحمل الدولة الحاجزة مصاريف نقلها في جميع الأراضي
التي تخضع لسيطرتها ، وتتحمل الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مصاريف النقل ،
كل في أراضيها .
في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية، يتحمل المرسل أي مصاريف تنشأ
من نقل هذه الطرود ولا تشملها الإعفاءات المبينة أعلاه .
تعمل الأطراف السامية المتعاقدة علي خفض رسوم البرقيات التي يرسلها
أسرى الحرب أو توجه إليهم بقدر الإمكان .
المادة 75
عندما تحول العمليات الحربية دون اضطلاع الدول المعينة بمسؤوليتها إزاء تأمين
نقل الطرود المشار إليها في المواد 70 و 71 و 72 و 77، يمكن أن تتكفل الدول الحامية المعنية ، 
أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخري تعتمدها أطراف النزاع ،
بتأمين نقل هذه الطرود بوسائل النقل المناسبة ( السكك الحديدية ، أو الشاحنات ، أو السفن ، 
أو الطائرات ، الخ ) ، ولهذا الغرض ، تعمل الأطراف السامية المتعاقدة علي تزويدها
بهذه الوسائل وتسمح بمرورها، وخصوصا بمنحها تصاريح المرور اللازمة .
ويجوز استخدام هذه الوسائل في نقل :
(أ) المراسلات ، والكشوف، والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص
عنها في المادة 123 والمكاتب الوطنية المنصوص عنها في المادة 122 .
(ب) المراسلات والتقارير المتعلقة بأسرى الحرب التي تتبادلها الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر
وسائر الهيئات الأخرى التي تعاون الأسرى، سواء مع مندوبيها أو مع أطراف النزاع ،
ولا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في تنظيم وسائل نقل أخري 
إذا كان يفضل ذلك ، وفي منح تصاريح المرور لوسائل النقل هذه بالشروط التي يمكن الاتفاق
عليها ، وفي حالة عدم وجود اتفاقات خاصة ، فإن المصاريف المترتبة علي استخدام
هذه الوسائل تقتسم بالتناسب بين أطراف النزاع التي ينتفع رعاياها بها .
المادة 76
تجري المراقبة البريدية علي المراسلات الموجهة إلي أسرى الحرب أو المرسلة منهم بأسرع
ما يمكن ، ولا تقوم بهذه المراقبة سوي الدول المرسلة أو الدول المستلمة بواقع مرة واحدة بواسطة كل منهما .
لا يجري فحص الطرود المرسلة لأسرى الحرب في ظروف تعرض محتوياتها من المواد الغذائية للتلف ،
ويجري الفحص في حضور المرسل إليه أو زميل له مفوض منه علي النحو الواجب 
إلا في حالات المحررات المكتوبة أو المطبوعات ، ولا يجوز تأخير تسليم الطرود الفردية
أو الجماعية للأسرى بحجة صعوبات المراقبة .
أي حظر بشأن المراسلات تفرضه أطراف النزاع لأسباب حربية
أو سياسية لا يكون إلا بصفة مؤقتة وقتية ولأقصر مدة ممكنة .
المادة 77
تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات لنقل المستندات أو الأوراق أو الوثائق الموجهة
إلي أسرى الحرب أو المرسلة منهم وعلي الأخص رسائل التوكيل أو الوصايا ، وذلك
عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها في المادة 123 .
وفي جميع الحالات ، تسهل الدول الحاجزة لأسرى الحرب إعداد هذه المستندات ،
وتسمح لهم علي الأخص باستشارة محام ، وتتخذ التدابير اللازمة للتصديق علي توقيعهم .
القسم السادس : علاقات أسرى الحرب مع السلطات
الفصل الأول : شكاوي أسرى الحرب بشأن نظام الأسر
المادة 78
لأسرى الحرب الحق في أن يقدموا للسلطات العسكرية التي يوجدون تحت سلطتها مطالبهم
فيما يتعلق بأحوال الأسر الذي يخضعون له .
ولهم أيضا حق مطلق في توجيه مطالبهم إلي ممثلي الدول الحامية ، إما من خلال ممثل الأسرى
أو مباشرة إذا رأوا ضرورة لذلك ، بقصد توجيه نظرهم إلي النقاط التي تكون محلا لشكواهم 
بشأن نظام الأسر ، ولا يوضع حد لهذه المطالب والشكاوي ولا تعتبر جزءا من الحصة المبينة
في المادة 71 ، ويجب تحويلها فورا. ولا توقع عنها أية عقوبة حتى إذا اتضح أنها بلا أساس .
ولممثل الأسرى أن يرسلوا إلي ممثل الدول الحامية تقارير دورية
عن الحالة في المعسكرات واحتياجات أسرى الحرب .
الفصل الثاني : ممثلو أسرى الحرب
المادة 79
في كل مكان يوجد به أسرى حرب ، فيما عدا الأماكن التي يوجد بها ضباط ،
ينتخب الأسرى بحرية وبالاقتراع السري ، 
كل ستة شهور وكذلك في حالة حدوث شواغر، ممثلا لهم يعهد إليه بتمثيلهم أمام السلطات العسكرية
والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأية هيئة أخري تعاونهم ،
ويجوز إعادة انتخاب هؤلاء الممثلين .
وفي معسكرات الضباط ومن في حكمهم أو في المعسكرات المختلطة ، يعتبر أقدم ضابط
من بين أسرى الحرب ممثلا للأسري ، ويعاونه في معسكرات الضباط واحد
أو أكثر من المستشارين الذين يختارهم الضباط ، وفي المعسكرات المختلطة، يتم اختيار المساعدين 
من بين الأسرى غير الضباط وينتخبون بواسطتهم .
وفي معسكرات العمل الخاصة بأسرى الحرب ، يوضع ضباط أسرى من الجنسية ذاتها للقيام
بمهام إدارة المعسكر التي تقع علي عاتق الأسرى ، ومن ناحية أخري ،
 يجوز انتخاب هؤلاء الضباط كممثلين للأسرى 
علي النحو الوارد في الفقرة الأولي من هذه المادة ، وفي هذه الحالة ،
يتم اختيار مساعدي ممثل الأسرى من بين أسرى الحرب غير الضباط .
تعتمد الدولة الحاجزة أي ممثل يتم انتخابه قبل أن يكون له الحق في مباشرة واجباته .
 فإذا رفضت الدولة الحاجزة اعتماد أسير حرب انتخبه زملاؤه الأسرى ،
وجب عليها إبلاغ الدولة الحامية بأسباب هذا الرفض .
 وفي جميع الحالات ، يجب أن يكون لممثل الأسرى نفس جنسية ولغة وعادات أسرى الحرب 
الذين يمثلهم ، وعلي ذلك ، فإن أسرى الحرب الموزعين علي أقسام مختلفة من المعسكر
بحسب الجنسية أو اللغة أو العادات ، يكون لهم في كل قسم ممثلهم الخاص بهم ،
وفقا لأحكام الفقرات المتقدمة .
المادة 80
يتعين علي ممثلي الأسرى أن يعملوا علي تحسين حالة أسرى الحرب البدنية والمعنوية والذهنية .
وعلي الأخص ، عندما يقرر الأسرى وضع نظام فيما بينهم للمساعدة المتبادلة ،
يتعين أن يكون التنظيم من اختصاص ممثلي الأسرى ، بالإضافة
إلي المهام الخاصة المعهود بها إليه بمقتضى الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية .
لا يكون ممثلو الأسرى مسؤولين، لمجرد قيامهم بمهامهم، عن المخالفات
التي يقترفها أسرى الحرب .
المادة 81
لا يجوز إلزام ممثلي الأسرى بالقيام بأي عمل آخر،
إذا كان من شأن ذلك أن يزيد من صعوبة أداء وظيفتهم .
يجوز لممثلي الأسرى أن يعينوا لهم مساعدين من بين الأسرى حسب حاجتهم ، وتمنح لهم
كل التسهيلات المادية ، وعلي الأخص بعض الحرية في الانتقال ،
بقدر ما يلزم لتأدية مهامهم (التفتيش علي فصائل العمل ، استلام طرود الإغاثة، الخ ) .
يسمح لممثلي الأسرى بزيارة المباني التي يعتقل فيها أسرى الحرب الذين يحق
لهم التشاور بحرية مع ممثلهم .
تمنح بالمثل جميع التسهيلات لممثلي الأسرى بشأن مراسلاتهم البريدية والبرقية مع السلطات الحاجزة
والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومندوبيها ،
ومع اللجان الطبية المختلطة، وكذلك مع الهيئات التي تعاون أسرى الحرب ،
وتقدم لممثلي الأسرى في فصائل العمل التسهيلات ذاتها بشأن مراسلاتهم
مع ممثل الأسرى في المعسكر الرئيسي ، ولا يوضع حد لهذه المراسلات ،
ولا يعتبر جزءا من الحصة المبينة في المادة 71 ، ولا يجوز نقل أي ممثل للأسرى
إلا بعد مهلة معقولة يطلع خليفته خلالها علي سير الأعمال .
في حالة الإعفاء من المهام، تبلغ دوافعه للدولة الحامية .
الفصل الثالث : العقوبات الجنائية والتأديبية
أولا - أحكام عامة
المادة 82
يخضع أسرى الحرب للقوانين واللوائح والأوامر السارية
في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة . وللدولة الحاجزة 
أن تتخذ إجراءات قضائية أو تأديبية إزاء أي أسير حرب يقترف مخالفة لهذه القوانين
أو اللوائح أو الأوامر ، علي أنه لا يسمح بأية ملاحقة قضائية أو عقوبة 
تخالف أحكام هذا الفصل .
إذا نص أي من قوانين أو لوائح أو أوامر الدولة الحاجزة علي المعاقبة عن عمل
ما إذا اقترفه أسير الحرب بينما لا يعاقب عليه إذا اقترفه أحد أفراد قواتها المسلحة ،
وجب ألا يترتب علي مثل هذا العمل إلا عقوبة تأديبية .
المادة 83
عند البت فيما إذا كانت تتخذ إجراءات قضائية أو إجراءات تأديبية إزاء
مخالفة اقترفها أسير حرب ، يتعين علي الدولة الحاجزة التأكد
من أن السلطات المختصة تراعي في تقديرها أكبر قدر 
من التسامح وتطبق الإجراءات التأديبية دون القضائية كلما كان ذلك ممكنا .
المادة 84
محاكمة أسير الحرب من اختصاص المحاكم العسكرية وحدها ، ما لم تسمح تشريعات الدولة الحاجزة
صراحة للمحاكم المدنية بمحاكمة أي من أفراد قوات الدولة الحاجزة
عن المخالفة نفسها التي يلاحق أسير الحرب قضائيا بسببها .
ولا يحاكم أسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة أي كان نوعها إذا لم تتوفر فيها الضمانات الأساسية
المتعارف عليها عموما من حيث الاستقلال وعدم التحيز،
وعلي الأخص إذا لم تكن إجراءاتها تكفل له الحقوق
ووسائل الدفاع المنصوص عنها في المادة 105.
المادة 85
يحتفظ أسرى الحرب الذين يحاكمون بمقتضى قوانين الدولة الحاجزة عن أفعال اقترفوها
قبل وقوعهم في الأسر بحق الإفادة من أحكام هذه الاتفاقية، حتى ولو حكم عليهم .
المادة 86
لا يعاقب أسير الحرب إلا مرة واحدة عن الذنب نفسه أو التهمة نفسها .
المادة 87
لا يجوز أن يحكم علي أسرى الحرب بواسطة السلطات العسكرية ومحاكم
الدولة الحاجزة بأية عقوبة خلاف العقوبات المقررة عن الأفعال ذاتها
إذا اقترفها أفراد القوات المسلحة لهذه الدولة .
وعند تحديد العقوبة ، يتعين علي محاكم أو سلطات الدولة الحاجزة
أن تراعي ، إلي أبعد حد ممكن ، 
أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء لها ،
وأنه لم يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته ،
وللمحاكم والسلطات المذكورة الحرية 
في تخفيف العقوبة المقررة عن المخالفة التي اتهم بها الأسير،
وهي ليست ملزمة بتطبيق حد أدني لهذه العقوبة ، وتحظر العقوبات الجماعية
عن أفعال فردية، والعقوبات البدنية، والحبس في مبان 
لا يدخلها ضوء النهار، وبوجه عام، أي نوع من التعذيب أو القسوة .
وفضلا عن ذلك، لا يجوز للدولة الحاجزة حرمان أي أسير حرب من
رتبته أو منعه من حمل شاراته .
المادة 88
لا يجوز إخضاع الضباط وضباط الصف والجنود
من أسرى الحرب الذين يقضون عقوبة تأديبية 
أو قضائية لمعاملة أشد من المعاملة التي يخضع لها فيما يتعلق
بالعقوبة ذاتها أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة من الرتب المعادلة .
لا يحكم علي أسيرات الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد
مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة علي النساء اللائى يتبعن القوات المسلحة بالدولة الحاجزة .
ولا يجوز في أي حال أن يحكم علي أسيرات الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن أثناء
تنفيذ العقوبة معاملة أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة علي الرجال
من أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة .
لا يجوز أن تختلف معاملة أسرى الحرب الذين قضوا عقوبات تأديبية
أو قضائية عن معاملة الأسرى الآخرين .
ثانيا- العقوبات التأديبية
المادة 89
تكون العقوبات التأديبية التي تطبق علي أسرى الحرب كالآتي:
1. غرامة لا تتجاوز 50 بالمائة من مقدم الراتب وأجر العمل المنصوص عنهما
في المادتين 60 و 62 خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما .
2. وقف المزايا الممنوحة فوق المعاملة المنصوص عنها بهذه الاتفاقية .
3. أعمال شاقة لمدة لا تزيد علي ساعتين يوميا .
4. الحبس .
علي أن العقوبة المبينة في البند 3 لا تطبق علي الضباط .
لا يجوز في أي حال أن تكون العقوبات التأديبية بعيدة عن الإنسانية أو وحشية
أو خطرة علي صحة أسرى الحرب .
* يتبع لطفا .
المصدر / مكتب حقوق الإنسان / جامعة منيسوتا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السابع ◘
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البيت الآرامي العراقي :: منتديات عامة متنوعة Miscellaneous General forums :: المنتدى العام Public forum-
انتقل الى: