البيت الآرامي العراقي

◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء التاسع ◘ Welcome2
◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء التاسع ◘ 619888zqg202ssdr
البيت الآرامي العراقي

◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء التاسع ◘ Welcome2
◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء التاسع ◘ 619888zqg202ssdr
البيت الآرامي العراقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البيت الآرامي العراقي

سياسي -ثقافي-أجتماعي


 
الرئيسيةالرئيسيةبحـثس .و .جالتسجيلarakeyboardchald keyboardدخول

 

 ◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء التاسع ◘

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حبيب حنا حبيب
عضو فعال جداً
عضو فعال جداً
حبيب حنا حبيب


◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء التاسع ◘ Usuuus10
◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء التاسع ◘ 8-steps1a

◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء التاسع ◘ 1711◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء التاسع ◘ 13689091461372◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء التاسع ◘ -6◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء التاسع ◘ Hwaml-com-1423905726-739◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء التاسع ◘ 12◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء التاسع ◘ 695930gsw_D878_L

الدولة : العراق
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 21916
مزاجي : احبكم
تاريخ التسجيل : 25/01/2010
الابراج : الجوزاء

◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء التاسع ◘ Empty
مُساهمةموضوع: ◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء التاسع ◘   ◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء التاسع ◘ Icon_minitime1الخميس 21 سبتمبر 2017 - 14:03

المادة 105
لأسير الحرب الحق في الحصول علي معاونة أحد زملائه الأسرى،
والدفاع عنه بواسطة محام مؤهل يختاره، 
واستدعاء شهود، والاستعانة إذا رأي ذلك ضروريا بخدمات مترجم مؤهل.
وتخطره الدولة الحاجزة بهذه الحقوق قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب.
وفي حالة عدم اختيار الأسير لمحام، يتعين علي الدولة الحامية
أن توفر له محاميا، وتعطي للدولة الحامية 
فرصة أسبوع علي الأقل لهذا الغرض. وبناء علي
طلب الدولة الحامية، تقدم الدولة الحاجزة لها قائمة
بالأشخاص المؤهلين للقيام بالدفاع. 
وفي حالة عدم اختيار محام بواسطة الأسير
أو الدولة الحامية، يتعين علي الدولة الحاجزة 
أن تعين محاميا مؤهلا للدفاع عن المتهم.
تعطي للمحامي الذي يتولى الدفاع عن أسير الحرب فرصة لا تقل
عن أسبوعين قبل بدء المحاكمة وكذلك التسهيلات اللازمة 
لإعداد دفاعه عن المتهم، وله بصفة خاصة
أن يزور المتهم بحرية وأن يتحدث معه دون حضور رقيب. 
وله أن يتحدث مع جميع شهود التبرئة، بمن فيهم أسرى الحرب.
ويفيد من هذه التسهيلات حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف.
يبلغ أسير الحرب المتهم قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب وبلغة يفهمها بصحيفة الاتهام
وكذلك بالمستندات التي تبلغ للمتهم عموما بمقتضى القوانين
السارية بالقوات المسلحة للدولة الحاجزة. 
ويبلغ الإخطار نفسه بالشروط نفسها إلي محاميه.
لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور المحاكمة إلا إذا كان لا بد أن تجري
في جلسات سرية بصفة استثنائية لمصلحة أمن الدولة، وفي هذه الحالة تخطر الدولة الحاجزة
الدولة الحامية بذلك الإجراء.
المادة 106
لكل أسير حرب الحق، بنفس الشروط المنطبقة علي أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة،
في استئناف أي حكم يصدر عليه أو رفع دعوى لنقضه أو التماس إعادة النظر فيه.
ويتعين تعريفه بالكامل بحقوقه في الاستئناف والمهلة المحددة لممارسة هذه الحقوق.
المادة 107
يبلغ أي حكم يصدر علي أي أسير حرب فورا إلي الدولة الحامية في شكل إخطار موجز يبين فيه أيضا
ما إذا كان للأسير حق في الاستئناف أو رفع نقض أو التماس إعادة النظر في الحكم.
ويبلغ هذا الإخطار كذلك لممثل الأسرى المعني. ويبلغ الإخطار أيضا
لأسير الحرب المتهم بلغة يفهمها إذا لم يكن الحكم قد صدر في حضوره.
كما أن الدولة الحاجزة تقوم فورا بإبلاغ الدولة الحامية بقرار أسير الحرب
عن استعمال أو عدم استعمال حقوقه في الاستئناف.
علاوة علي ذلك، فإنه إذا أصبح الحكم نهائيا، أو كان الحكم الابتدائي يقضي بالإعدام،
وجب علي الدولة الحاجزة أن ترسل إلي الدولة الحامية
بأسرع وقت ممكن إخطارا مفصلا يتضمن الآتي:
1. النص الكامل للحيثيات والحكم.
2. تقريرا مختصرا عن التحقيقات والمرافعات،
يبين علي الأخص عناصر الاتهام والدفاع.
3. بيانا، عند الاقتضاء، بالمنشأة التي ستنفذ فيها العقوبة.
وترسل الاخطارات المنصوص عنها في البنود المتقدمة إلي الدولة الحامية بالعنوان
الذي تبلغه مسبقا للدولة الحاجزة.
المادة 108
تقضي العقوبة المحكوم بها علي أسرى الحرب، بعد أن تصبح واجبة التنفيذ، في المنشآت
وفي الظروف ذاتها المنطبقة علي أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة.
وفي جميع الأحوال، تكون هذه الظروف متفقة مع المتطلبات الصحية والإنسانية.
توضع الأسيرات اللائى يحكم عليهن بعقوبات في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال،
ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي نساء.
وفي جميع الأحوال، يظل أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات
سالبة للحرية منتفعين بأحكام المادتين 78 و 126 من هذه الاتفاقية. 
وإلي جانب ذلك، يصرح لهم باستلام وإرسال المكاتبات، وتلقي طرد إغاثة واحد علي الأقل
كل شهر، والتريض بانتظام في الهواء الطلق، وتقدم لهم الرعاية الطبية
التي تتطلبها حالتهم الصحية، والمساعدة الروحية التي قد يرغبونها.
ويجب أن تكون العقوبات التي توقع عليهم متفقة مع أحكام الفقرة الثالثة من المادة 87.
الباب الرابع: انتهاء حالة الأسر
القسم الأول: إعادة الأسرى إلي الوطن مباشرة وإيواؤهم في بلد محايد
المادة 109
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، تلتزم
أطراف النزاع بأن تعيد أسرى الحرب المصابين 
بأمراض خطيرة أو جراح خطيرة إلي أوطانهم بصرف النظر عن العدد أو الرتبة،
وذلك بعد أن ينالوا من الرعاية الصحية ما يمكنهم من السفر
وفقا للفقرة الأولي من المادة التالية.
تعمل أطراف النزاع طوال مدة الأعمال العدائية، بالتعاون
مع الدول المحايدة المعنية، من أجل تنظيم إيواء 
أسرى الحرب المرضى والجرحى المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة التالية
في بلدان محايدة، ويجوز لها، علاوة علي ذلك، عقد اتفاقات ترمي
إلي إعادة الأسرى الأصحاء الذين قضوا مدة طويلة في الأسر
إلي أوطانهم مباشرة أو حجزهم في بلد محايد.
لا يجوز أن يعاد إلي الوطن ضد إرادته أثناء الأعمال العدائية أي
أسير حرب جريح أو مريض مؤهل للإعادة
إلي الوطن بموجب الفقرة الأولي من هذه المادة.
المادة 110
يعاد المذكورون أدناه إلي أوطانهم مباشرة:
1. الجرحى والمرضى الميؤوس من شفائهم، والذين يبدو أن حالتهم العقلية
أو البدنية قد انهارت بشدة.
2. الجرحى والمرضى الميؤوس من شفائهم خلال عام طبقا للتوقعات الطبية،
وتتطلب حالتهم العلاج، ويبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة.
3. الجرحى والمرضى الذين تم شفاؤهم ولكن يبدو أن حالتهم العقلية
أو البدنية قد انهارت بشدة وبصفة مستديمة.
ويجوز إيواء المذكورين أدناه في بلد محايد:
1. الجرحى والمرضى الذين ينتظر شفاؤهم خلال عام
من تاريخ الجرح أو بداية المرض، إذا كانت معالجتهم في بلد محايد تدعو
إلي توقع شفاء أضمن وأسرع.
2. أسرى الحرب الذين تكون صحتهم العقلية أو البدنية،
طبقا للتوقعات الطبية، مهددة بشكل خطير إذا استمر أسرهم،
ويمكن أن يمنع إيواؤهم في بلد محايد هذا التهديد.
تحدد بموجب اتفاق يعقد بين الدول المعنية الشروط
التي يجب توافرها في أسرى الحرب 
الذين صار إيواؤهم في بلد محايد لكي يعادوا إلي وطنهم وكذلك وضعهم القانوني.
وبوجه عام، يجب أن يعاد إلي الوطن أسرى الحرب
الذين صار إيواؤهم في بلد محايد ويتبعون إحدى الفئات التالية:
1. الذين تدهورت حالتهم الصحية بحيث أصبحت
تستوفي شروط الإعادة المباشرة إلي الوطن.
2. الذين تظل حالتهم العقلية أو البدنية متدهورة بعد المعالجة.
فإذا لم تعقد اتفاقات خاصة بين أطراف النزاع المعنية لتحديد حالات العجز أو المرض
التي تستوجب الإعادة المباشرة إلي الوطن أو الإيواء في بلد محايد،
وجبت تسوية هذه الحالات وفقا للمبادئ الواردة في نموذج الاتفاق المتعلق
بإعادة أسرى الحرب الجرحى والمرضى مباشرة إلي الوطن وبإيوائهم
في بلد محايد وفي اللائحة المتعلقة باللجان الطبية المختلطة، الملحقين بهذه الاتفاقية.
المادة 111
تعمل الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى ودولة محايدة تتفق
عليها هاتان الدولتان، من أجل عقد اتفاقات تمكن من حجز أسرى الحرب
في أراضي الدولة المحايدة المذكورة إلي أن تنتهي الأعمال العدائية.
المادة 112
عند نشوب الأعمال العدائية، تعين لجان طبية مختلطة لفحص المرضى والجرحى
من أسرى الحرب، ولاتخاذ جميع القرارات المناسبة بشأنهم.
ويكون تعيين هذه اللجان وتحديد واجباتها واختصاصاتها
طبقا لأحكام اللائحة الملحقة بهذه الاتفاقية.
علي أن الأسرى الذين يعتبرون بحسب رأي السلطات الطبية في الدولة الحاجزة
جرحي ومرضى ذوي حالات خطيرة بصورة واضحة،
يمكن إعادتهم إلي أوطانهم دون الحاجة إلي فحصهم بواسطة لجنة طبية مختلطة.
المادة 113
بخلاف الأسرى الذين تعينهم السلطات الطبية بالدولة الحاجزة،
يسمح للجرحى والمرضى من أسرى الحرب التابعين لإحدى الفئات التالية
بالتقدم للجنة الطبية المختلطة المنصوص عنها بالمادة السابقة لفحصهم:
1. الجرحى والمرضى الذين يقترحهم طبيب يباشر أعماله في المعسكر
ويكون من جنسيتهم أو من رعايا دولة طرف
في النزاع وحليفة للدولة التي يتبعها الأسرى.
2. الجرحى والمرضى الذين يقترحهم ممثل الأسرى.
3. الجرحى والمرضى الذين تقترحهم الدولة التي يتبعونها أو منظمة
تعترف بها الدولة المذكورة وتعاون الأسرى.
ومع ذلك يجوز لأسرى الحرب الذين لا يتبعون إحدى الفئات الثلاث المتقدمة
أن يتقدموا للجان الطبية المختلطة لفحصهم، ولكنهم لا يفحصون
إلا بعد أولئك الذين يتبعون الفئات المذكورة.
يسمح بحضور هذا الفحص للطبيب الذي يكون من جنسية أسرى الحرب المتقدمين
للجنة الطبية المختلطة لفحصهم، كما يسمح بذلك لممثل الأسرى المعني.
المادة 114
لأسرى الحرب الذين يصابون بحوادث أن ينتفعوا، ما لم تكن الإصابة إرادية،
بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالإعادة إلي الوطن أو الإيواء في بلد محايد.
المادة 115
لا يجوز حجز أسير حرب صدرت ضده عقوبة تأديبية ويكون مؤهلا لإعادته
إلي الوطن أو إيوائه في بلد محايد، بدعوى أنه لم ينفذ عقوبته.
أسرى الحرب الذين تجري محاكمتهم أو تمت إدانتهم قضائيا ويتقرر لهم الحق
في إعادتهم إلي وطنهم أو إيوائهم في بلد محايد، يمكنهم الإفادة من هذه التدابير
قبل انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة إذا وافقت الدولة الحاجزة علي ذلك.
تتبادل أطراف النزاع أسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم
لغاية انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.
المادة 116
تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى نفقات إعادتهم إلي وطنهم
أو نقلهم إلي بلد محايد، ابتداء من حدود الدولة الحاجزة.
المادة 117
لا يجوز استخدام أي أسير حرب أعيد إلي وطنه في الخدمة العسكرية العاملة.
القسم الثاني
الإفراج عن أسرى الحرب
وإعادتهم إلي أوطانهم عند انتهاء الأعمال العدائية
المادة 118
يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلي أوطانهم دون
إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية.
في حالة عدم وجود أحكام تقضى بما تقدم في أي اتفاقية معقودة بين أطراف النزاع
بشأن وضع نهاية للأعمال العدائية، أو إذا لم تكن هناك اتفاقية من هذا النوع،
تضع كل دولة من الدول الحاجزة بنفسها وتنفذ دون إبطاء خطة
لإعادة الأسرى إلي وطنهم تتمشى مع المبدأ الوارد بالفقرة السابقة.
ويجب في كلتا الحالتين إطلاع أسرى الحرب علي التدابير المقررة.
توزع تكاليف إعادة أسرى الحرب إلي أوطانهم علي أي حال
بطريقة عادلة بين الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى.
ولهذا الغرض، تراعي المبادئ التالية في التوزيع:
(أ) إذا كانت الدولتان متجاورتين، تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى تكاليف
إعادتهم إليها ابتداء من حدود الدولة الحاجزة.
(ب) إذا كانت الدولتان غير متجاورتين، تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف
نقل أسرى الحرب في إقليمها لغاية حدودها 
أو إلي أقرب ميناء إبحار فيها لأراضي الدولة التي يتبعها الأسرى.
أما فيما يتعلق ببقية التكاليف، 
فإن الأطراف المعنية تتفق علي توزيعها بالعدل فيما بينها.
ولا يجوز بأي حال أن يستخدم إبرام مثل هذا الاتفاق لتبرير أي تأخير
في إعادة أسرى الحرب إلي أوطانهم.
المادة 119
تنفذ الإعادة إلي الوطن في ظروف مماثلة لما ذكر في المواد
من 46 إلي 48 شاملة من هذه الاتفاقية بشأن نقل أسرى الحرب،
مع مراعاة أحكام المادة 118 وأحكام الفقرات التالية.
عند الإعادة إلي الوطن، ترد إلي أسرى الحرب أي أشياء ذات قيمة تكون
قد سحبت منهم بمقتضى المادة 18، وكذلك أي مبالغ بعملات أجنبية لم تحول
إلي عملة الدولة الحاجزة. وترسل إلي مكتب الاستعلامات المنصوص عنه
في المادة 122 الأشياء ذات القيمة والمبالغ بالعملات الأجنبية،
التي لم ترد إلي أسرى الحرب عند عودتهم إلي وطنهم لأي سبب كان.
يسمح لأسرى الحرب بأن يأخذوا معهم أدواتهم الشخصية وأي مراسلات
وطرود تكون قد وصلت إليهم. ويمكن تحديد وزن هذه الأشياء إذا استدعت ذلك
ظروف الإعادة إلي الوطن، بما يمكن لأسير الحرب أن يحمله علي نحو معقول،
ويرخص في جميع الأحوال بأن يحمل خمسة وعشرين كيلوغراما علي الأقل.
أما متعلقات أسير الحرب الشخصية الأخرى، فإنها تترك
في عهدة الدولة الحاجزة، ويتعين علي هذه الدولة أن ترسلها له بمجرد
أن تعقد اتفاقا مع الدولة التي يتبعها الأسير بشأن طرق نقلها والتكاليف التي يتطلبها النقل.
يجوز حجز أسرى الحرب الذين يقعون تحت طائلة الإجراءات القضائية
بسبب جريمة جنائية إلي أن تنتهي تلك الإجراءات،
وعند الاقتضاء حتى انتهاء العقوبة.
وينطبق الإجراء نفسه علي أسرى الحرب
الذين صدرت عليهم أحكام عن جرائم جنائية.
تتبادل أطراف النزاع أسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم
لغاية انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.
تتفق أطراف النزاع علي تشكيل لجان للبحث عن الأسرى
المفقودين وتأمين إعادتهم إلي الوطن في أقرب وقت.
القسم الثالث: وفاة أسرى الحرب
المادة 120
تدون وصايا أسرى الحرب بحيث تستوفي شروط صلاحيتها حسب
مقتضيات تشريع بلدهم الذي يتخذ التدابير اللازمة
لإحاطة الدولة الحاجزة علما بهذه الشروط. 
وبناء علي طلب أسير الحرب، وبعد وفاته علي أي حال،
تحول الوصية دون إبطاء إلي الدولة الحامية، وترسل صورة
موثقة طبق الأصل إلي الوكالة المركزية للاستعلامات.
ترسل في أقرب وقت إلي مكتب استعلامات أسرى الحرب ببلد المنشأ وفقا للمادة 122،
شهادات الوفاة طبقا للنموذج المرفق بهذه الاتفاقية، أو قوائم معتمدة من ضابط مسؤول
بأسماء جميع أسرى الحرب الذين توفوا في الأسر. ويجب أن تبين في شهادات الوفاة
أو قؤائم أسماء المتوفين معلومات عن الهوية طبقا للبيان الوارد
في الفقرة الثالثة من المادة 17، ومكان الوفاة وتاريخها، وسبب الوفاة،
ومكان الدفن وتاريخه، وكذلك جميع المعلومات اللازمة لتمييز المقابر.
يجب أن يسبق الدفن أو الحرق فحص طبي بقصد إثبات حالة الوفاة،
والتمكين من وضع تقرير، وإثبات هوية المتوفى عند اللزوم.
ويتعين علي السلطات الحاجزة أن تتأكد من أن أسرى الحرب
الذين توفوا في الأسر قد دفنوا بالاحترام الواجب، وإذا أمكن طبقا لشعائر دينهم،
وأن مقابرهم تحترم وتصان وتميز بكيفية مناسبة تمكن من الاستدلال عليها في أي وقت.
وكلما أمكن، يدفن الأسرى المتوفون الذين يتبعون دولة واحدة في مكان واحد.
يدفن أسرى الحرب المتوفون في مقابر فردية، باستثناء الحالات
التي تستدعي فيها ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية.
ولا يجوز حرق الجثث إلا في الحالات التي تقضي فيها ذلك أسباب صحية قهرية
أو ديانة المتوفى، أو بناء علي رغبته.
وفي حالة حرق الجثة، يبين ذلك مع الأسباب التي دعت إليه في شهادة الوفاة.
لكي يمكن الاستدلال دائما علي المقابر، يجب أن تسجل جميع المعلومات المتعلقة
بالدفن والمقابر في إدارة للمقابر تنشئها الدولة الحاجزة.
وتبلغ للدولة التي يتبعها هؤلاء الأسرى قوائم بالمقابر والمعلومات المتعلقة
بأسرى الحرب المدفونين في المقابر أو في أماكن أخري. وتتحمل الدولة
التي تسيطر علي الإقليم، إذا كانت طرفا في الاتفاقية، مسؤولية العناية بهذه المقابر
وتسجيل كافة التحركات اللاحقة التي تتعرض لها الجثث.
وتنطبق هذه الأحكام أيضا علي الرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر
إلي أن يتم التصرف النهائي فيه بناء علي رغبة بلد المنشأ.
* يتبع لطفا ..
المصدر / مكتبة حقوق الإنسان ـ جامعة منيسوتا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء التاسع ◘
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البيت الآرامي العراقي :: منتديات عامة متنوعة Miscellaneous General forums :: المنتدى العام Public forum-
انتقل الى: