البيت الآرامي العراقي

○ اتفاقية جنيف بشأن حقوق اسرى الحرب / الجزء العاشـــر ○ Welcome2
○ اتفاقية جنيف بشأن حقوق اسرى الحرب / الجزء العاشـــر ○ 619888zqg202ssdr
البيت الآرامي العراقي

○ اتفاقية جنيف بشأن حقوق اسرى الحرب / الجزء العاشـــر ○ Welcome2
○ اتفاقية جنيف بشأن حقوق اسرى الحرب / الجزء العاشـــر ○ 619888zqg202ssdr
البيت الآرامي العراقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البيت الآرامي العراقي

سياسي -ثقافي-أجتماعي


 
الرئيسيةالرئيسيةبحـثس .و .جالتسجيلarakeyboardchald keyboardدخول

 

 ○ اتفاقية جنيف بشأن حقوق اسرى الحرب / الجزء العاشـــر ○

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حبيب حنا حبيب
عضو فعال جداً
عضو فعال جداً
حبيب حنا حبيب


○ اتفاقية جنيف بشأن حقوق اسرى الحرب / الجزء العاشـــر ○ Usuuus10
○ اتفاقية جنيف بشأن حقوق اسرى الحرب / الجزء العاشـــر ○ 8-steps1a

○ اتفاقية جنيف بشأن حقوق اسرى الحرب / الجزء العاشـــر ○ 1711○ اتفاقية جنيف بشأن حقوق اسرى الحرب / الجزء العاشـــر ○ 13689091461372○ اتفاقية جنيف بشأن حقوق اسرى الحرب / الجزء العاشـــر ○ -6○ اتفاقية جنيف بشأن حقوق اسرى الحرب / الجزء العاشـــر ○ Hwaml-com-1423905726-739○ اتفاقية جنيف بشأن حقوق اسرى الحرب / الجزء العاشـــر ○ 12○ اتفاقية جنيف بشأن حقوق اسرى الحرب / الجزء العاشـــر ○ 695930gsw_D878_L

الدولة : العراق
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 21916
مزاجي : احبكم
تاريخ التسجيل : 25/01/2010
الابراج : الجوزاء

○ اتفاقية جنيف بشأن حقوق اسرى الحرب / الجزء العاشـــر ○ Empty
مُساهمةموضوع: ○ اتفاقية جنيف بشأن حقوق اسرى الحرب / الجزء العاشـــر ○   ○ اتفاقية جنيف بشأن حقوق اسرى الحرب / الجزء العاشـــر ○ Icon_minitime1الإثنين 2 أكتوبر 2017 - 13:18

المادة 121
تجري الدولة الحاجزة تحقيقا رسميا عاجلا بشأن أي وفاة أو
جرح خطير لأسير حرب تسبب أو كان يشتبه في أنه تسبب
عن حارس أو أسير حرب آخر أو أي شخص آخر،
وكذلك بشأن أي وفاة لا يعرف سببها.
ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فورا إلي الدولة الحامية.
وتؤخذ أقوال الشهود، وخصوصا أقوال أسرى الحرب،
ويرسل تقرير يتضمن هذه الأقوال إلي الدولة الحامية.
إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، وجب علي الدولة الحاجزة اتخاذ
جميع الإجراءات القضائية ضد الشخص أو الأشخاص المسؤولين.
الباب الخامس
مكتب الاستعلامات وجمعيات الإغاثة المعنية بأسرى الحرب
المادة 122
عند نشوب نزاع وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف
من أطراف النزاع مكتبا رسميا للاستعلام عن أسرى الحرب 
الذين في قبضته، وعلي الدول المحايدة أو غير المحاربة
التي تستقبل في أقاليمها أشخاص يتبعون إحدى الفئات المبينة
في المادة 40 أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء هؤلاء الأشخاص.
وتتأكد الدولة المعنية من أن مكتب الاستعلامات مزود بما يلزم
من مبان ومهمات وموظفين ليقوم بعمله بكفاءة.
ولها أن تستخدم أسرى الحرب في هذا المكتب بالشروط الواردة
في القسم المتعلق بتشغيل أسرى الحرب من هذه الاتفاقية.
وعلي كل طرف في النزاع أن يقدم إلي مكتب الاستعلامات
التابع له في أقرب وقت ممكن المعلومات المنصوص عنها 
في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من هذا المادة، بشأن جميع الأشخاص المعادين
الذين يتبعون إحدى الفئات المبينة في المادة 4 ويقعون في قبضته.
وعلي الدول المحايدة أو غير المحاربة أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء
الأشخاص من هذه الفئات الذين تستقبلهم في إقليمها.
وعلي المكتب إبلاغ المعلومات فورا بأسرع الوسائل الممكنة إلي الدول المعنية
عن طريق الدولة الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عنها
في المادة 123، من جهة أخري.
ويجب أن تسمح هذه المعلومات بإخطار العائلات المعنية بسرعة.
ومع مراعاة أحكام المادة 17، تتضمن هذه المعلومات فيما يختص بكل أسير حرب،
مادامت في حوزة مكتب الاستعلامات، اسمه بالكامل، ورتبته،
ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل،
ومحل الميلاد وتاريخه بالكامل، 
واسم الدولة التي يتبعها، واسم الأب والأم، اسم وعنوان الشخص
الذي يجب إخطاره، والعنوان الذي يمكن أن ترسل عليه المكاتبات للأسير.
ويتلقى مكتب الاستعلامات من مختلف الإدارات المختصة المعلومات الخاصة
بحالات النقل والإفراج والإعادة إلي الوطن والهروب والدخول
في المستشفي والوفاة، وعليه أن ينقل هذه المعلومات بالكيفية المبينة
في الفقرة الثالثة أعلاه.
وبالمثل، تبلغ بانتظام، أسبوعيا إذا أمكن،
المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية لأسرى الحرب 
الذين أصيبوا بمرض خطير أو جرح خطير.
ويتولى مكتب الاستعلامات كذلك الرد علي جميع الاستفسارات
التي توجه إليه بخصوص أسرى الحرب، بمن فيهم الأسرى الذين توفوا في الأسر،
ويقوم بالتحريات اللازمة للحصول علي المعلومات المطلوبة التي لا تتوفر لديه.
ويجب التصديق بتوقيع أو خاتم علي جميع الرسائل المكتوبة التي يصدرها المكتب.
ويتولي مكتب الاستعلامات كذلك جمع كل الأشياء الشخصية ذات القيمة،
بما فيها المبالغ التي بعملة تختلف عن عملة الدولة الحاجزة،
والمستندات ذات الأهمية لأقارب الأسير التي يتركها الأسير 
الذي أعيد إلي وطنه أو أفرج عنه أو توفي، ويقدم هذه الأشياء للدولة المختصة.
ويرسل المكتب هذه الأشياء في طرود مختومة، وترفق بهذه الطرود بيانات
تحدد فيها بدقة هوية الأشخاص الذين تتعلق بهم هذه الأشياء،
وكذلك قائمة كاملة بمحتويات الطرد.
وتنقل المتعلقات الشخصية الأخرى الخاصة بهؤلاء الأسرى تبعا للترتيبات المتفق
عليها بين أطراف النزاع المعنية.
المادة 123
تنشأ في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلامات بشأن أسرى الحرب.
وتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر علي الدول المعنية،
إذا رأت ضرورة لذلك، تنظيم مثل هذه الوكالة.
وتكلف هذه الوكالة بتركيز جميع المعلومات التي تهم أسرى الحرب
والتي يمكنها الحصول عليها بالطرق الرسمية أو الخاصة،
وتنقل هذه المعلومات بأسرع ما يمكن
إلي بلد منشأ الأسرى أو إلي الدولة التي يتبعونها.
وتقدم لها أطراف النزاع جميع التسهيلات اللازمة لنقل المعلومات.
والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات
الوكالة المركزية، مدعوة إلي تزويد الوكالة بالدعم المالي الذي قد تحتاج إليه.
ولا تفسر هذه الأحكام علي أنها تقيد النشاط الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر
وجمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 125.
المادة 124
تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات
بالإعفاء من رسوم البريد، وبجميع الإعفاءات المقررة 
بمقتضى المادة 74، وبقدر الإمكان بالإعفاء من رسوم البرقيات
أو علي الأقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم.
المادة 125
مع مراعاة الإجراءات التي تراها الدول الحاجزة ضرورية لضمان أمنها
أو لمواجهة أي احتياجات أخري معقولة، تقدم هذه الدول 
أفضل معاملة للمنظمات الدينية، وجمعيات الإغاثة
أو أية هيئات أخري تعاون أسرى الحرب. 
وتقدم جميع التسهيلات 
اللازمة لها ولمندوبيها المعتمدين علي النحو الواجب،
للقيام بزيارة الأسرى، وتوزيع إمدادات الإغاثة، 
والمواد الواردة من أي مصادر لأغراض دينية أو ثقافية أو ترفيهية،
أو لمعاونتهم في تنظيم أوقات فراغهم داخل المعسكرات.
ويجوز أن تنشأ الجمعيات أو الهيئات المذكورة في إقليم الدولة الحاجزة
أو في بلد آخر أو أن يكون لها طابع دولي.
وللدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يسمح لمندوبيها
بممارسة نشاطهم في إقليمها وتحت إشرافها، ولكن بشرط ألا يعوق هذا التحديد
توصيل معونات فعالة وكافية لجميع أسرى الحرب.
ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر
في هذا المجال واحترامه في جميع الأوقات.
بمجرد تسليم إمدادات الإغاثة أو المواد المرسلة للأغراض المبينة أعلاه لأسرى الحرب،
أو في غضون مهلة قصيرة بعد ذلك، تقدم إيصالات موقعة من ممثل
هؤلاء الأسرى عن كل رسالة لجمعية الإغاثة أو الهيئة التي أرسلتها.
وفي الوقت نفسه، تقدم السلطات الإدارية التي تهتم بالأسرى إيصالات عن هذه الرسالات.
الباب السادس: تنفيذ الاتفاقية
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 126
يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلي جميع الأماكن
التي يوجد بها أسرى حرب، وعلي الأخص أماكن الاعتقال 
والحجز والعمل، ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأسرى.
ويصرح لهم أيضا بالذهاب إلي أماكن رحيل الأسرى الذين ينقلون وأماكن
مرورهم ووصولهم. ولهم أن يتحدثوا بدون رقيب مع الأسرى، وبخاصة
مع ممثل الأسرى، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة.
ولممثلي ومندوبي الدول الحامية كامل الحرية في اختيار الأماكن
التي يرغبون زيارتها، ولا تحدد مدة وتواتر 
هذه الزيارات ولا تمنع الزيارات إلا لأسباب تقتضيها
ضرورات عسكرية قهرية ولا يكون ذلك إلا بصفة استثنائية ومؤقتة.
وللدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها أسرى الحرب أن تتفقا، عند الاقتضاء،
علي السماح لمواطني هؤلاء الأسرى بالاشتراك في الزيارات.
ينتفع مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها.
ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة
التي يقع تحت سلطتها الأسرى المزمعة زيارتهم.
المادة 127
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية
علي أوسع نطاق ممكن في بلدانها، وفي وقت السلم كما 
في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج
التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ
التي تتضمنها معروفة لمجموع قواتها المسلحة والسكان.
ويتعين علي السلطات العسكرية أو غيرها، التي تضطلع في وقت الحرب
بمسؤوليات إزاء أسرى الحرب، أن تكون حائزة لنص الاتفاقية،
وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها.
المادة 128
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري،
ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية،
وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.
المادة 129
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض
عقوبات جزائية فعالة علي الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون
باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل
هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلي محاكمه، 
أيا كانت جنسيتهم. وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشريعه،
أن يسلمهم إلي طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم ما دامت
تتوفر لدي الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص.
علي كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال
التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.
ينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر
لا تقل ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها
بالمواد 105 وما بعدها عن هذه الاتفاقية.
المادة 130
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي
التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين 
أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: مثل القتل العمد، والتعذيب
أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، 
وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة،
وإرغام أسير الحرب علي الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية
أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وبدون
تحيز وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 131
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقد آخر من المسؤوليات
التي تقع عليه أو علي طرف متعاقد آخر فيما يتعلق
بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.
* يتبع لطفــــا .
المصدر / مكتبة حقوق اإنسان ـ جامعة منيسوتا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
○ اتفاقية جنيف بشأن حقوق اسرى الحرب / الجزء العاشـــر ○
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البيت الآرامي العراقي :: منتديات عامة متنوعة Miscellaneous General forums :: المنتدى العام Public forum-
انتقل الى: