البيت الآرامي العراقي

تقرير مفصل لإجراءات اللجوء في (إيطاليا) Welcome2
تقرير مفصل لإجراءات اللجوء في (إيطاليا) 619888zqg202ssdr
البيت الآرامي العراقي

تقرير مفصل لإجراءات اللجوء في (إيطاليا) Welcome2
تقرير مفصل لإجراءات اللجوء في (إيطاليا) 619888zqg202ssdr
البيت الآرامي العراقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البيت الآرامي العراقي

سياسي -ثقافي-أجتماعي


 
الرئيسيةالرئيسيةبحـثس .و .جالتسجيلarakeyboardchald keyboardدخول

 

 تقرير مفصل لإجراءات اللجوء في (إيطاليا)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Paules
عضو جديد تازة
عضو جديد تازة
Paules


تقرير مفصل لإجراءات اللجوء في (إيطاليا) Usuuus10
تقرير مفصل لإجراءات اللجوء في (إيطاليا) 8-steps1a
الدولة : العراق
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 80
مزاجي : رومانسي
تاريخ التسجيل : 17/12/2009

تقرير مفصل لإجراءات اللجوء في (إيطاليا) Empty
مُساهمةموضوع: تقرير مفصل لإجراءات اللجوء في (إيطاليا)   تقرير مفصل لإجراءات اللجوء في (إيطاليا) Icon_minitime1الخميس 28 أكتوبر 2010 - 20:42

تقرير مفصل لإجراءات اللجوء في (إيطاليا) ولم الشمل للعائلة والحصول على (الجنسية الايطالية) للعراقيين الباحثين عن اللجوء..!

ـ طلب لجوء

1. يمكنك طلب لجوء إذا : تعرضت في بلدك لاضطهادات مباشرة أو شخصية تعود لأسباب عرقية أو دينية أو وطنية أو نتيجة لانتمائك إلى فئات اجتماعية أو نتيجة لآرائك السياسية، أو إذا كان لديك إثباتات وأسباب مقنعة بأنه في حالة عودتك إلى بلدك سيتم اضطهادك وملاحقتك (بناء على معاهدة جنيف) .

2. لا يمكنك طلب لجوء في إيطاليا، إذا:
- كنت حاصلا على لجوء في بلد آخر.
- كنت قادما من بلد يختلف عن بلدك الأصلي، بحيث أقمت فيه فترة من الوقت ولم تطلب فيه لجوء.
- إذا تم الحكم عليك في إيطاليا نتيجة لارتكابك جرائم ضد أمن الدولة أو ضد السلامة العامة أو بالأحرى جرائم تتمثل في استغلال وعبودية الآخرين وجرائم سرقة وسلب وتدمير ونهب أو أي جريمة تتعلق بأعمال البيع والتجارة الغير شرعية للأسلحة والمخدرات أو نتيجة لانتمائك إلى عصابات المافيا أو إلى تنظيمات إرهابية.
- إذا اقترفت جرائم حرب أو جرائم ضد السلام أو ضد الإنسانية.

3. أين يقدم الطلب؟
لدى مكاتب شرطة الحدود، وحال الدخول إلى إيطاليا أو لدى مكتب الهجرة التابع إلى مديرية الشرطة في المنطقة التي لا يتواجد فيها مكتب لشرطة الحدود.

4. كيف يقدم الطلب؟
يمكنك تقديم طلب لجوء إلى مكتب الشرطة، الذي يقدم لك نماذج معدة مسبقا، لكي تقوم بـ:
- شرح الأسباب التي دعتك إلى طلب لجوء؛
- تقديم أي معلومات أو وثائق أخرى بحوزتك، تساعد على دعم أسباب طلبك.
- زيادة على ذلك، يجب عليك إرفاق صورة من وثيقة شخصية صالحة (جواز سفر، بطاقة شخصية ...ألخ) إذا كانت بحوزتك، أو بالأحرى تقديم المعلومات الشخصية عنك إلى سلطات الأمن، مع تحديد مكان السكن أو العنوان الذي سيتم إرسال عليه جميع المعلومات التي تهمك.
- بعد إعطائك نسخة الطلب (Questura) تقوم مديرية الشرطة بأخذ صورتك وبصماتك.

5. من يقرّر بخصوص طلبك؟
يرسل الطلب المجهز بالوثائق اللازمة من قبل الجهات المختصة إلى مديرية الشرطة:
- اللجنة الإقليمية للاعتراف باللجوء، والتي ستقرّر حول منحك حق اللجوء. توجد في إيطاليا 7 فروع
لمثل هذه اللجان (في غوريتسيا وميلانو وروما وفوجّا وسيراكوزا وكروتوني وترابني). يتم تبليغك عن تاريخ دعوتك للقاء باللجنة، عن طريق مديرية الشرطة وعلى عنوان سكنك الذي تحدده عند تقديمك لطلب اللجوء.
- وبناء على ذلك، من المهم أن تعلم مديرية الشرطة عن كل تغيير لعنوانك، لكي تتمكن من استلام جميع البلاغات التي تهمك.
- تذكّر دائما بأن الاستماع لك مهم جدا، لكي تتمكن من شرح حالتك بشكل جيد وعرض تخوفاتك من الاضطهاد والملاحقة. وبناء على ذلك، إذا لم تجتمع باللجنة، ستكتفي هذه الأخيرة بدراسة الوثائق المرفقة وبدون الاستماع إليك.

6. ما هي القرارات التي يمكن أن تتخذها اللجنة؟
تخذ اللجنة الإقليمية، خلال 3 أيام من تاريخ الاستماع إليك واحدا من القرارات التالية:
- الاعتراف بك كلاجئ؛
- ترفض الطلب، ولكن في الوقت الذي ترى فيه عدم توفر الشروط لمنحك لجوء، يمكن أن تعتبر بحد ذاتها أن رجوعك إلى بلدك يشكل خطرا على سلامتك، وبالتالي تطلب من مدير الشرطة منحك تصريح إقامة لأسباب إنسانية. وهذا النوع من التصاريح يكون صالحا لمدة عام، وقابل للتجديد ويسمح لك بالعمل؛
- ترفض الطلب دون منح إقامة لأسباب انسانية: في هذه الحالة، يطلب منك مدير الشرطة مغادرة الأراضي الإيطالية.

7. إذا كنت لا تعرف اللغة الإيطالية:
- إذا كنت تجهل اللغة الإيطالية، بإمكانك طلب مساعدة مترجم أو وسيط ثقافي، يتكلم لغتك أو واحدة من اللغات المنتشرة الاستعمال (الإنجليزية ، الفرنسية، الإسبانية والعربية)، لكي تقوم بتعبئة نموذج المعلومات المطلوبة والتصريحات المتعلقة بدوافع الطلب.

8. ماذا يحصل بعد تقديم الطلب؟
- إذا تبين لدى سلطات الأمن أن الوثائق المقدمة هي قانونية، يقوم مدير الشرطة في المحافظة التي قدم فيها الطلب بمنحك تصريح إقامة صالح لمدة ثلاثة شهور، وقابل للتجديد إلى غاية أن تتخذ اللجنة الإقليمية قرار
بخصوص طلبك.
- إذا وصلت إلى إيطاليا بدون أي وثيقة تثبت هويتك الوطنية ومعلوماتك الشخصية أو إذا كان طلبك يستند على عناصر تحتاج إلى التحقق من صحتها وإثباتها، يتم استضافتك لفترة لا تزيد عن 20 يوما في أحد مراكز تحديد الهوية. وإذا لم تتخذ اللجنة الإقليمية خلال هذه المدة قرار بخصوص طلبك، يمكنك مغادرة المركز الذي استضافك، وفي هذه الحالة يتم منحك تصريح إقامة صالح لمدة 3 شهور وقابل للتجديد إلى غاية اكتمال الإجراءات.
- إذا كان لا يتوفر لديك مصادر معيشة، يمكنك تقديم طلب (Prefettura) إلى المتصرّفية عن طريق مكتب الشرطة الذي قدمت فيه طلب اللجوء، لكي يتم استضافتك في أحد مراكز الاستقبال التي تشرف عليه البلدية، بحيث يقوموا باستضافتك طيلة المدة اللازمة لفحص طلب اللجوء.

9. تذكر بأنه في مركز تحديد الهوية توفر لك إسعافات أولية وعلاج في المستشفى للحالات الخطيرة اذا احتجت لذلك.
- يمكنك تلقي زيارة أقاربك ومحاميك والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وهيئات ومؤسسات حماية اللاجئين (ACNUR) المعترف بها من قبل وزارة الداخلية؛
- تقتصر الإقامة الجبرية على الساعات الليلية، ضمن احترام النظم المحلية المقررة من طرف إدارة كل مركز.
- إضافة إلى ذلك، يمكنك طلب الغياب لمدة أطول من الوقت المحدد من قبل إدارة المركز لأسباب استثنائية (عائلية وصحية)، وذلك بعد الحصول على إذن من الموظف المسئول في المركز.
- إذا ابتعدت فترة طويلة من الوقت عن المركز بدون إذن أو بدون عذر مبرّر، فهذا يعني أنك تنازلت عن طلب اللجوء الذي قدمته.

10 . ما هي سبل الاعتراض على قرار رفض طلبك؟
- إذا كنت متواجدا في أحد مراكز تحديد الهوية، يمكنك خلال 5 أيام من تاريخ الرفض ، تقديم طلب إلى رئيس اللجنة الإقليمية لإعادة النظر في طلبك، وعلى أن يكون طلبك مبني على عناصر جديدة مقارنة مع ما قررته اللجنة أو مبني على عناصر سابقة لم تظهر أثناء جلسة الاستماع الأولى.
- وفي جميع الأحوال، يمكنك خلال 15 يوما من تاريخ تبليغك قرار الرفض الذي اتخذته اللجنة تقديم شكوى إلى المحكمة الاعتيادية المختصة في المنطقة (إذا تواجدت خارج إيطاليا، يمكنك أن تقدم الشكوى عن طريق السفارة أو القنصلية الإيطالية).
- وفي كلا الحالتين، يمكنك أن تطلب من متصرّف المحافظة التي تسكن بها أن يسمح (Prefetto) لك البقاء على الأراضي الإيطالية إلى غاية أن تتخذ المحكمة قرارها بهذا الخصوص. يُجيب المتصرّف على طلبك خلال 5 أيام من تقديم الطلب، وفي حالة الموافقة على طلبك، يتم تبليغك أيضا عن كيفية البقاء في إيطاليا.

11 . ماذا يحصل في حالة قبول طلب اللجوء؟
- تعترف اللجنة لك بحالة اللجوء وتسلمك بطاقة تثبت على حالة اللجوء.
- إلى جانب البطاقة المذكورة، تسلمك مديرية الشرطة المختصة وثيقة شخصية (Questura) تسمح لك السفر إلى الخارج متى أردت والعودة إلى إيطاليا (مع صلاحية مؤقتة تعادل صلاحية تصريح الإقامة).
- للحصول على بطاقة شخصية، يجب أن تقدم طلب بهذا الخصوص إلى بلدية المدينة المقيم بها.
- يُمنح لك تصريح إقامة صالح لمدة سنتين.
- تحصل على جميع الحقوق والواجبات المطبقة على المواطنين الإيطالين، باستثناء الحقوق والواجبات التي تشترط الحصول على الجنسية الإيطالية (مثل حق التصويت والمشاركة في منافسات الالتحاق بالوظائف
العامة وغيرها).
- وفي حالة أن طلب منك وثائق وشهادات من بلدك الأصلي لكي تمارس حق من حقوقك في إيطاليا، ستقوم
السلطات الإيطالية بتأمين هذه الشهادات لك أو تقوم باستبدالها بشهادات إيطالية تحل محل الشهادات الصادرة
عن بلدك الأصلي.
- لا يمكنك لأي سبب من الأسباب الرجوع إلى بلدك الأصلي. وإذا حصل ذلك، يمكن أن يؤدي إلى إلغاء حالة اللجوء التي منحت لك، لأنه يعبر بحد ذاته عن إرادة منك للحصول على حماية من بلدك الأصلي.
وزيادة على ذلك..
- لا يمكنك تقديم طلب إلى سفارة أو قنصلية بلدك في إيطاليا للحصول على جواز سفر، لأن ذلك يفسر بنفس الطريقة التي يفسر بها رجوعك إلى بلدك الأصلي.
- تسمح لك الوثيقة الشخصية التي تمنحها لك مديرية الشرطة (Questura) من السفر إلى الخارج لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور، وبدون أن تحتاج إلى تأشيرة دخول.
- ولكن إذا اضطررت البقاء في الخارج لمدة أطول، وعلى سبيل المثال لأسباب عمل، يجب عليك في هذه الحالة أن تطلب تأشيرة دخول من سفارة أو قنصلية البلد التي تريد الذهاب إليه، ومن بعدها يمكنك في البلد الجديد الذي يقوم باستضافتك البدء بإجراءات ”نقل المسئولية

ـ لم شمل العائلة :

1. إذا كنت مواطنا أجنبيا، وبحوزتك تصريح إقامة لمدة طويلة من الوقت أو تصريح إقامة بسبب عمل مأجور أو مستقل أو بسبب اللجوء أو بسبب الدراسة أو لأسباب دينية أو عائلية، ولمدة لا تقل عن سنة، يمكنك أن تقدم طلب لكي يلتحقوا بك في إيطاليا أفراد عائلتك المقربين، لكي تلم شمل عائلتك وتحافظ على وحدتها.

2. من هم أفراد العائلة اللذين ينطبق عليهم لمّ الشمل؟
- الزوج أو الزوجة؛ الأولاد القاصرين في السن، وبما فيهم أولاد الزوج أو الزوجة الذين ولدوا خارج نطاق الزواج أو أولاد الأفراد الغير متزوجين أو بالأحرى المنفصلين قانونيا عن بعضهما، شرط أن يسمح بذلك الولي الثاني إذا كان موجودا.
- الأولاد الراشدين في السن والذين تقع نفقتهم على الأب أو الأم، لأنهم غير قادرين على إعالة أنفسهم
لأسباب صحية، وبالتالي أو غير قادرين بشكل دائم على سد احتياجاتهم الأساسية؛
- الوالدين اللذين يتم تحمّل مسئولية إعالتهما، ولا يملكان وسائل معيشة مناسبة في بلدهم الأصلي أو البلد القادمين منه.

ـ الجنسية الايطالية :

تعتمد الجنسية الإيطالية على مبدأ الانحدار من اب أو أم ايطالية.. وفي جميع الأحوال، يمكن منح الجنسية الإيطالية إلى المواطنين الأجانب، في حالة:
أ. الزواج من مواطنة/مواطن إيطالي
ب. إقامة في إيطاليا

أ. منح الجنسية بسبب الزواج:

1. يمكنك أن تقدم طلب إذا كنت متزوجا/متزوجة من مواطن إيطالي ومقيما قانونيا في إيطاليا منذ فترة لا تقل عن ستة شهور، ابتداء من تاريخ الزواج؛
- كنت مقيما في الخارج، يمكنك تقديم الطلب بعد مرور ثلاثة سنوات على تاريخ الزواج.
- هذا ويجب أن لا يحدث خلال الفترات السابقة نهاية لعلاقة الزواج أو إبطال للزواج أو الطلاق، وبنفس الوقت يجب أن لا يكون هناك حالة انفصال قانوني.
2. للتقديم على الجنسية، يقدم طلب Prefettura إلى المتصرّفية المتواجدة في مكان الإقامة، بعد أن يتم ملئ UTG النموذج الخاص لهذا الغرض ووضع عليه طابع بقيمة 14,62 يورو.
- إذا كنت مقيما في الخارج، يمكنك تقديم الطلب بعد مرور ثلاثة سنوات على زواجك إلى القنصلية أو السفارة
الإيطالية.
3. الوثائق المطلوبة: يُرفق مع طلب الجنسية الوثائق التالية:
- شهادة ميلاد مترجمة ومصدقة حسب ما هو مبين في نموذج الطلب؛
- شهادة عدم محكومية من البلد الأصلي مترجمة ومصدقة حسب ما هو مبين في نموذج الطلب؛
- يمكنك تصديق الشهادة الذاتية من خلال تصريح بسيط (autocertificare) تُدلي به من خلال ملئ الخانات الخاصة والمحددة على نموذج الطلب، بخصوص الوثائق التالية:
- مكان الإقامة؛
- تركيبة النواة العائلية؛
- الحالة القضائية لصاحب الطلب على الأراضي الإيطالية؛ ومن خلال تعبئة مشابهة وتوقيع لقسم مُعدّ في نفس
النموذج، يمكنك تقديم تصريح بديل للمستند الموثّق من قبل كاتب العدل، بخصوص الوثائق التالية:
- الجنسية الإيطالية للزوجة/الزوج؛
- شروط صلاحية الزواج؛
- إذا كنت مواطن من بلدان مجموعة الدول الأوربية، يمكنك تصديق الشهادة الذاتية عن حالتك القضائية في بلدك الأصلي. يكفي ملئ خانة خاصة متواجدة داخل نفس نموذج الطلب؛
- إذا كنت لاجئ سياسي، يمكنك تقديم تصريح بديل للمستند الموثّق من قبل كاتب العدل، بخصوص البيانات
الشخصية المتعلقة بك وحالتك القضائية في بلدك الأصلي.
- إذا كانت الوثائق المقدمة مع الطلب غير نظامية أو غير مكتملة، في هذه الحالة تطلب منك المتصرّفية الحالة العمل على تنظيمها أو اكتمالها خلال فترة معينة من الوقت، وعلى العكس من ذلك يعتبر طلبك مرفوضا.
- الوقت اللازم لتحديد الإجراءات هو 730 يوم، ابتداء من تاريخ تقديم الطلب في حالة تقديمه بشكل منتظم ومع كافة الوثائق المطلوبة.
- إذا انتهت التحقيقات الأولية بشكل إيجابي، وتم الاستماع وتم التحقق بأنه لايوجد لدى المتصرّفية أسباب مانعة تتعلق بأمن الدولة، يتم العمل على تهيئة وإعداد الإجراء اللازم لمنح الجنسية الإيطالية.
- يقوم وزير الداخلية بالتوقيع على مرسوم منح الجنسية الإيطالية، والذي يتم تبليغك عنه عن طريق متصرّفية المدينة التي تُقيم بها خلال 6 شهور من تبليغ الإجراء، يجب أن تقوم بحلف اليمين في بلدية المدينة التي تقيم بها، وابتداء من اليوم اللاحق لحلف اليمين تصبح مواطنا إيطاليا. عندما تحصل على الجنسية الإيطالية، لا يتوجب عليك التخلّي عن جنسيتك الأصلية..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تقرير مفصل لإجراءات اللجوء في (إيطاليا)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البيت الآرامي العراقي :: منتديات متفرقة متنوعة Miscellaneous miscellaneous forums :: منتدى الهجرة واللاجئين في العالم Immigration & refugee Forum in the world-
انتقل الى: