البيت الآرامي العراقي

حق الانسان في اللجوء.. دراسة على ضوء الاعلانات والاتفاقيات والدساتير.!؟ - اطلع على نصوص الاتفاقيات Welcome2
حق الانسان في اللجوء.. دراسة على ضوء الاعلانات والاتفاقيات والدساتير.!؟ - اطلع على نصوص الاتفاقيات 619888zqg202ssdr
البيت الآرامي العراقي

حق الانسان في اللجوء.. دراسة على ضوء الاعلانات والاتفاقيات والدساتير.!؟ - اطلع على نصوص الاتفاقيات Welcome2
حق الانسان في اللجوء.. دراسة على ضوء الاعلانات والاتفاقيات والدساتير.!؟ - اطلع على نصوص الاتفاقيات 619888zqg202ssdr
البيت الآرامي العراقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البيت الآرامي العراقي

سياسي -ثقافي-أجتماعي


 
الرئيسيةالرئيسيةبحـثس .و .جالتسجيلarakeyboardchald keyboardدخول

 

 حق الانسان في اللجوء.. دراسة على ضوء الاعلانات والاتفاقيات والدساتير.!؟ - اطلع على نصوص الاتفاقيات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Paules
عضو جديد تازة
عضو جديد تازة
Paules


حق الانسان في اللجوء.. دراسة على ضوء الاعلانات والاتفاقيات والدساتير.!؟ - اطلع على نصوص الاتفاقيات Usuuus10
حق الانسان في اللجوء.. دراسة على ضوء الاعلانات والاتفاقيات والدساتير.!؟ - اطلع على نصوص الاتفاقيات 8-steps1a
الدولة : العراق
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 80
مزاجي : رومانسي
تاريخ التسجيل : 17/12/2009

حق الانسان في اللجوء.. دراسة على ضوء الاعلانات والاتفاقيات والدساتير.!؟ - اطلع على نصوص الاتفاقيات Empty
مُساهمةموضوع: حق الانسان في اللجوء.. دراسة على ضوء الاعلانات والاتفاقيات والدساتير.!؟ - اطلع على نصوص الاتفاقيات   حق الانسان في اللجوء.. دراسة على ضوء الاعلانات والاتفاقيات والدساتير.!؟ - اطلع على نصوص الاتفاقيات Icon_minitime1الخميس 24 فبراير 2011 - 21:09

حق الانسان في اللجوء.. دراسة على ضوء الاعلانات والاتفاقيات والدساتير.!؟ - اطلع على نصوص الاتفاقيات

بات وشيكا ان تصل مشكلة اللجوء الى حد اصبحت مثارا بين الدول اجمع، ومخاوف مما سيحل بالانسانية من كوارث بسبب تزايد الاعداد النازحة من بلدانها هربا من ويلات الحروب او مما تتعرض له ليس من دمار مادي يحل بممتلكاتها فحسب ، وانما تجاوز هذا الدمار الى دمار جسدي واذا كان لهذه الويلات من اسباب معروفة لدى ذوي الارواح الشريرة التي تريد استعباد البلدان الضعيفة في قدراتها واماناتها العسكرية مما جعلها ترضخ لواقع خلافا لما تسعى اليه المنظمات والجمعيات الدولية والاقليمية حيث دعواتها لى دول العالم للعيش بامان وسلام وحل مشاكلها بالطرق السلمية .



لكن الطامة الكبرى للبلد الواحد حينما يتنازع ابناؤه على مختلف هوياتهم من اجل حفنة مكاسب مادية لاتساوي ازهاق روح بشرية واحدة دون ذنب سوى اجبارها على التخلي عن حقوقها المادية والمعنوية من ذلك البلد متناسين ماعظم هذا الفعل الشنيع عند العباد وهذا الذي نعيشه ابناء الوطن العربي والعالم الاسلامي تحت جشع الدولة الكبرى المسماة بالدب وحلفائها بما يختلقونه من الفتن بين دولة واخرى لابل بين مكونات الدولة الواحدة . فهناك افغانستان والعراق وفلسطين والسودان وآخر في المستقبل .والكل يعلم من وراء الويلات التي حلت وستحل بها وما سببته من اضطرار الافراد للهرب او اللجوء الى بلدان آمنة حاليا دون ان يعلموا ما الذي سيحل بالدولة المضيفة .

واذا كانت الارواح الشريرة على دأب في شرورها فأن حصادها دأب الافراد على الهرب او اللجوء. وهذا ماتدل عليه احصائية لمنظمة العدل الدولية حيث قدرت اعداد اللاجئين ب(4/10 )مليون لاجيء في العالم اي بنسبة 17%من سكان العالم.

من هذا المنطلق فضلنا ان يكون بحثنا عن اللجوء :مفهومه واجراءاته وحقوق اللاجيء في ضوء ما وصلت اليه اعلانات حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية والدساتير بهذا الصدد وذلك في مباحث تالية.

وعودا الى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي اعتمدها مؤتمر المفوضين بشأن اللاجئين في 28تموز-يوليو- 1951 الذي عقد بدعوى من هيئة الامم المتحدة في ضوء قرار الجمعية العامة 429 في 14 كانون الاول –ديسمبر -1950 واصبحت نافذة في 22 نيسان-ابريل-1954، كما قررته المادة 43 من الاتفاقية المذكورة نجدها قد جسدت حق الفرد في ان يلجأ الى بلد غير موطنه الاصلي المحدد في جنسيته او الفرد عديم الجنسية .

المبحث الاول

مرتكز حق اللجوء

اتخذت الاتفاقية من المادة (2) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في (10) كانون الاول – ديسمبر -1948 اساسا لحق الفرد في اللجوء . فلقد اعطت المادة المذكورة لكل فرد حق التمتع بجميع الحقوق والحريات التي اتى الاعلان على ذكرها دون تمييز من اي نوع كان كما لو كان بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي(سياسيا اوغيره) ، والاصل الوطني الاجتماعي والثروة او المولد او غير حالة اخرى ، مهما كانت حالة البلد الذي ينتمي اليه (السياسية او القانونية او الدولية) وبأية صفة كانت عليه البلد المذكور ، ومن بين تلك الحقوق الانسانية ما نصت عليه المادة 14 / 1 من الاعلان العالمي اذ اعطت لكل فرد حق في إلتماس ملجأ في بلد آخر للتمتع به خلاصا من الاضطهاد خلا ما اذا كان تذرعه بذلك فرارا من ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية او بسبب ارتكابه اعمالا تناقض مقاصد الامم المتحدة ومبادئها .

وتجدر الاشارة الى ان ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقر في سنة 1966, قد كرست اهتمامها بالحقوق الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان . كما ان المادة 12 من العهد المذكور منحت الشخص حرية مغادرة بلد ما بما في ذلك بلده.وبداهة ان المغادرة تفيد المغادرة للاقامة القانونية او اللجوء وفق ما احتوته الاتفاقية .

ونظرة في اعلان طهران الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الانسان عام 1968 الذي انعقد لاستعراض مسيرة المنجزات التي تحققت خلال عشرين عام بعد اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان ورسم الصورة والبرنامج المستقبلي من خلال دراسة ما أصاب نشاطات الامم المتحدة من معضلات تقف حائلا دون تعزيز حقوق الانسان وحرياته الاساسية والعمل على تحقيقها وأحترامها ، وهذا مانصبو اليه متخذين من واقعنا المرير محفزا قويا للضغط على الدول المهيمنه لتغيير نهجها باتجاه احترام الشعوب وأمانها واقرار حالة السلم وضمان الحقوق والحريات الاساسية لافرادها وبالتالي الحد من الهروب والهجرة واللجوء .

ونود التذكير بأن ديباجة الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان قد تضمنت اتجاه الدول الموقعة عليها الى اقرار المباديء التي اقرها ميثاق منظمة الدول الامريكية والاعلان الامريكي لحقوق وواجبات الانسان والاعلان العالمي لحقوق الانسان حيث قد أكدوا التكرار على أن مثال الانسان الحر الامن من الخوف والفاقة لايمكن أن يتحقق الا بتهيئة الظروف التي تسمح لكل انسان بالتمتع بحقوقه على اختلاف انواعها . وعلى أساس ما ذكر في الديباجة ، جاءت المادة 22 من الاتفاقية الامريكية المذكورة لتمنح كل شخص حق مغادرة البلد المتواجد فيه بحريه ، بما في ذلك مغادرة وطنه مالم يكن المنع لدواعي منع الجريمة أو لحماية الامن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الاخلاق العامة أو الصحة أو حقوق الاخرين أو حرياتهم ، كما أنها أقرت بعدم امكان طرد مواطن ولا أجنبي متواجد بصورة شرعية على ارض دولة طرف في هذه الاتفاقية الا بموجب قرار قانوني . وقد افردت المادة المذكورة نصا تضمن ان لكل شخص في ان يطلب ويمنح ملجأ في قطر اجنبي وفقا لتشريعات الدولة والاتفاقيات الدولية الا اذا كان ملاحقا بجرائم سياسية او عادية ملحقة بها . كما وذهبت ذات المادة الى عدم جواز ترحيل شخص اجنبي او اعادته الى بلد ما سواء اكان بلده الاصلي ام لا ، اذا كان حقه في الحياةاو الحرية الشحصية معرضا لخطر الانتهاكفيذلك البلد بسبب عرقه او جنسيته او دينه او وصفه الاجتماعي وآرائه السياسية .واكثر مما سبق فقد منعت طرد الاجانب بصورة جماعية .

ونود الاضافة الى ما سبق ذكره ان ديباجة الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب قد اوضحت بان الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية الاطراف في هذا الميثاق قد اكدت تمسكها بحريات وحقوق الانسان في الاعلانات والاتفاقيات والوثائق التي اقرتها منظمة الوحدة الافريقية وحركة البلدان غير المنحازةومنظمة الامم المتحدة .ولهذا فقد اقروا في المادة 12 من الميثاق لكل شخص الحق في مغادرة البلد المقيم فيه بما في ذلك بلده او العودة الى بلده مالم يكن ذلك لضرورة حماية الارمن القومي او النظام العام او الاخلاق العامة بناء على قانون . كما تضمنت المادة المذكورة بأن لكل شخص الحق عند اضطهاده في ان يسعى ويحصل على ملجأ في أي دولة اجنبية طبقا لقانون كل بلد وللاتفاقيات الدولية . كما انها منعت طرد كل اجنبي دخل بصفة قانونية الى اراضي دولة ما طرف في هذا الميثاق الا بقرارمطابق للقانون ، وحرّمت الطرد الجماعي للاجانب الذي يستهدف مجموعات عنصرية او عرقية او دينية .

وما دمنا في مجال تحديد مرتكزات حق اللجوء فانه حرّي بنا قراءة ما في مشروع الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي اعدّ في اطار جامعة الدول العربية . فقد أكدت ديباجته على ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيتين الدوليتين بشأن الحقوق المدنية والسياسية ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ولهذا ، وكما جاء في الديباجة ، ومصداقا لكل ما تقدم ، فقد قررت المادة 14 من المشروع بأنه لايجوز وبشكل تعسفي او غير قانوني منع المواطن من مغادرة اي بلد عربي بما في ذلك بلده ، كما أن المادة 15 من المشروع لم تجز نفي المواطن من بلده أومنعه من العودة إليه ، ومنحت المادة 16 منه لكل مواطن الحق في طلب اللجوء السياسي الى بلد آخر هربا من الاضطهاد ألاّ من سبق تتبعه من أجل جريمة عادية تهم الحق العام ، كما وحظرت تسليم اللاجئين السياسيين .

ولعل من المفيد وفي مجال التأكيد على مرتكزات حق اللجوء ان نشير الى مشروع ميثاق حقوق الانسان والشعب المنبثق عن دراسة قام بها المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في كانون الثاني –ديسمبر 1985 حيث استضاف مؤتمر علماء القانون في الوطن العربي الذي ضم 12 دولة عربية .فقدجاءت المادة 8 من المشروع مؤكدةت على ان لكل انسان في أقطار الوطن العربي أو من أصل عربي الحق في مغادرة بلده والدخول الى أي قطر بي آخر والعودة أليه ، ولايجوز أبعاد المواطن عن وطنه .

اما المادة 40 من المشروع فقد منحت المواطن عند اضطهاده لاسباب سياسية الحق في ان يسعى ويحصل على ملجأ في قطر علبي طبقا لقواعد القانون ونصوص الميثاق ، ولايجوز طرد لاجيء أو ردّ ملتمس اللجوء الى أي قطر عربي أو بلد أجنبي تكون حياته فيه معرضة للخطر أو ألاضطهاد . ومنعت المادة 41 من المشروع الطرد الجماعي لمواطني أي قطر عربي .

ومما تجدر ألاشارة اليه أن ديباجة ألاتفاقية التي نحن بصدد دراستها قد أكدت على ان ألامم المتحدة قد ثببت عبر مناسباتها عن واسع أهتمامها باللاجئين جاهدة لضمان تمتعهم بأكبر قدر ممكن من حقوقهم ألاساسية وحرياتهم ، وذلك من خلال سعيها لأعادة النظر في ألاتفاقيات الدولية السابقة .وقد عبر اطراف ألاتفاقية النافذة عن حق اللجوء رغم أنها ترى أن اقرار هذا الحق قد يلقي عبئا ثقيلا ومكلفا على عاتق بلدان معينة ، ولهذا فانه لا يمكن ايجاد حل لمشكلة اللجوء ، دون أن تخلق ارباكا وتوترا بين الدول ، ما لم يكن هناك تعاون دولي جدّي لبذل الجهود للحيلولة دون ذلك .

ومما تنبغي الاشارة اليه أن الجمعية العامة للامم المتحدة عند اعتمادها ألاعلان بشأن الملجأ ألاقليمي قد وضعت في أعتبارها ما قرره الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 14 منه من ان لكل فرد حق التماس اللجوءفي بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد مالم يكن ملاحقا عن جريمة غير سياسية او عن اعمال تتنافى ومقاصد الامم المتحدة ومبادئها بالاضافة الى ان المادة 13 منه قد منحت الفرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وأن منح اللجوء لايجيز لأية دولة الاحتجاج بأنه عملا غير ودّي .

وقد اوصت الجمعية العامة للامم المتحدة بأن تستلهم الدول المباديءالتي جاء بها الاعلان بشأن الملجأ ألاقليمي المذكور في مواده الاربعة مع عدم الاخلال بالصكوك التي تناولت الملجأ ومركز اللاجئين وعديمي الجنسية . فلقد الزمت المادة( 1 )من الاعلان المذكور احترام الدول الاخرى منح دولة ما حق الملجأ لشخص ما بأعتبار ان، هذا المنح انما هو ممارسة لسيادتها ويعود لها تقدير مبررات منح الملجأ مالم تنهض دواع جدية للظن بأرتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة ضد الانسانية أو جريمة حرب وفق النصوص المعروفة في صكوكها الدولية .ودعت المادة (2) من الاعلان الى حل المصاعب في منح الملجأ بتدابير مناسبة تتفق وروح التضامن الدولي .

ولم تجز المادة( 3) من الاعلان اخضاع الشخص لتدابير منع دخوله عند حدود الاقليم الذي ينشد اللجوء اليه كما ولم تجز ابعاده أو ردّه قسرا الى الدولة التي قد تعرضه للاضطهاد ما لم تنهض الاسباب القاهرة المتصلة بالامن القومي للبلد او شعبه كما لو تدفق الاشخاص بصورة جماعية وبأعداد ضخمة . ففي مثل هذه الحالة تنظر الدولة المذكورة في امكانية منح طالب اللجوء فرصة الذهاب الى دولة أخرى مقترة بمنحه الملجأ المؤقت أو بطريق آخر . وعنند قبول لجوء الفرد في بلد ما فعليه وبموجب المادة (4) من الاعلان الامتناع عن الانشطة المتعارضة مع مقاصد الامم المتحدة ومبادئها .

ونود ، ونحن في مجال حق اللجوء ،بيان دور منظمة العفو الدولية من خلال عملها الدؤوب على تعزيز حقوق اللاجئين والمهاجرين . فلقد دخات في مناقشات كشفت عن سلبية التغطية الاعلامية رغم انخفاض الارادة السياسية اللازمة لحماية اللاجئين بشدة في العقد الاخير من السنين والذي يعود الى ان كثيرا من السياسيين قد اذكوا مخاوف الشعوب عن تهديد هويتها أو انماط حياتها جراء تزايد الهجرة . واوضحت المنظمة بأنه وعلى الرغم من القرارات السياسية فأن عبور المهاجرين المقتلعين من اوطانهم متواصل بصورة مشروعة أو غير مشروعة رغم أنهم سيصبحون مستضعفين ومعرضين لشتى ضروب الانتهاكات لحقوق الانسان .

ويزداد الاستضعاف والتعرض للاذى في حالة اضطرار الافراد الى اللجوء عن طريق المهربين والمتاجرين بالبشر لانهم يفتقرون الى القنوات الشرعية . وقد زادت جهود المنظمة في هذا المضمار على خلفية التغيرات الاخيرة في افغانستان والعراق حيث أعربت المنظمة عن مخاوفها وقلقها بشأن توقيت بعض الدول لاعادة اللاجئين وطالبي اللجوء وأكدت على مراعاة المزيد من الحذر في تقييم أوضاع السلامة والامن وحقوق الانسان ، وأظهرت قلقها عن حالات مماثلة في بلدان أخرى وأهمها ما هي عليه حالة اللاجئين الفلسطينيين ودعت الى بذل الجهود المثمرة والحلول الناجعة . وقد دعا الائتلاف الفلسطيني لحق العودة الى اعادة قراءة حقوق اللاجئين وتفسيرها وفقا للقانون الدولي والاتفاقية محل الدراسة بدلا من ابقائهم على الحالة التي هم عليها ليشملوا بالحماية اوسع مما تقرره مباديء قانون اللاجئين الخاص بالفلسطينيين .

وتأتي الدساتير مؤكدة حق اللجوء. فالمادة ()21من الدستور الاردني لا تسمح بتسليم اللاجئين السياسيين بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية ، وكذلك فأن المادة(10 ) من الدستور التونسي قد منحت المواطن حرية التنقل داخل البلاد والى خارجها واختيار مقراقامته في حدود القانون ، كما ان المادة منه حجرت تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة اليه ، وقررت المادة 17 منه تسليم اللاجئين السياسيين .

وبمثل هذا جاءت المادة 41من الدستور الكويتي والمادةى 11 من الدستور الليبي .اما المادة 155 من دستور الجمهورية العراقية لعام 1970 فقد منعت تسليم العراقي الى سلطة أجنبية وأجازت للدولة ان تمنح حق اللجوء السياسي للاجانب اذا اضطهدوا في الخارج بحكم نضالهم في سبيل التحرر الوطني والاجتماعي . وبما يماثلها قضت المادة 53 من الدستور المصري حيث منحت حق الالتجاء السياسي لكل اجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة.اما المادة 31 من دستور اليمن والمادة 38 من دستور اتحاد الامارات العربية فقد حظرتا تسليم اللاجئين السياسيين ، وكذلك المادة 44 من دستور السودان .

المبحث الثــاني:

ماذا يقصــد باللجوء واللاجـيء؟

لقد تناولت المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين المقصود بكلمة لاجيء ، اذ اوضحت بأن اللاجيء هو كل شخص يوصف بذلك وفق لترتيبات 12 آيار – مايو -1926 و 30 حزيران – يونيو -1928 أو بموجب اتفاقيتي 28 تشرين اول – اكتوبر 1933 و 10 شباط -فبراير – 1938 وبروتوكول 14 أيلول – سبتمبر 1939أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين ، كما ان الشخص الذي وجد نتيجة احداث وقعت قبل 1 كانون الثاني –يناير-1951ونتيجة خوف مبرر من التعرض للاضطهاد وبسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه الى فئة اجتماعية معينة أ و آرائهالسياسية خارج بلد جنسيته ، ولا يستطيع او لايريد ان يبقى تحت حماية هذا البلد ، او كل شخص لايملك جنسية وهو خارج بلد اقامته المعتادة السابق بنتيجة تلك ولا يستطيع او لايريد العودة اليه. وكذلك الحال اذا كان الشخص ذو اكثرمن جنسية .

وعليه فأن اللاجيءهو الشخص الذي يعيش خارج وطنه الام لتعرضه فعلا لانتهاكات خطيرة لحقوقه بسبب هويته أو معتقده ولايستطيع العودة لان حكومة بلده لا تستطيع او لاتريد حمايته . فاللاجيءغير المهاجرالذي أنتقل الى بلد آخر جبرا بسبب خوفه أو جوعه أو حاجته الى سلامة عائلته وامنها، وقد ينتقل طواعية أو بغيرها أو باجتماعهما . ويتمتع المهاجربحقوق انسانية. وتجدر الاشارة الى ان منظمة العفو الدولية قدرت المهاجرين في العا لم ب(175) مليون نسمة أ ي بنسبة ( 8/2) من سكان العالم وان اعداد المهاجرين داخليا يقدر بنحو (8/25)مليون نسمة .

المبحث الثـالث:

الاستثناء من الانتفاع بحق اللجوء

استبعدت الفقرة (د) من المادة (1) من الاتفاقية محل الدراسةمن شمولها اشخاصا معينين بحق تمتعهم بصفة لاجيء هم :

1- كل من كان يتمتع عند نفاذ الاتفاقية بحماية أو مساعدة لأي سبب ولم يتلقاها من هيئات أو وكالات تابعة للامم المتحدة غيرمفوضية الامم التابعة لشؤون اللاجئين ما لم تتوقف عنهم الحماية أو المساعدة لأي سبب ولم يسّوى مصيرهم نهائيا طبقا لقرارات اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة .وعلى ذلك فأن هؤلاء اللذين توقفت عنهم الحماية أو المساعدة كما فصلنا يصبحون مؤهلين للانتفاع بمزايا هذه الاتفاقية .

2- كل من أعتبرته السلطة المختصة للبلد المقيم فيه متمتعا بحقوق وملتزما بما يلتزم به مواطنوا هذا البلد .

3- كل من توافرت ضده الاسباب الجدّية للاعتقاد بارتكابه جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الانسانية وفق مفاهيم الصكوك الدولية الخاصة بها ،أو ارتكب جريمة غير سياسية خارج البلد الذي تقدم اليه بطلب أعتباره لاجئا ، أو من ارتكب أفعالا تناقض أو تنافي أهداف ومقاصد الامم المتحدة ومبادئها .

المبحث الرابع:

فقد اللاجيء تمتعه بحق اللجوء

يفقد المتمتع بحق اللجوء وبصفته لاجئا في احوال أقرتها الفقرة(ج) من المادة (1)من الاتفاقية . فلقد قضت بأنقضاء حق اللاجيء في تمتعه بحق اللجوء عند:

1- اختياره العودة الى بلد جنسيته .

2- أكتسابه جنسية جديدة لبلد تمنحه حمايتها .

3- استعادته جنسيته بعد فقده لها .

4- اختياره العودة الى البلد الذي كان مقيما فيه أو ظلّ مقيما خارجه خوفا من الاضطهاد

5- زوال اسباب الاعتراف له بصفة لاجيء فأصبح غير قادرعلى أستمراره رفض استظلاله بحماية بلد جنسيته ، على أن له حق الاحتجاج باستمرارهذا الرفض لاسباب قاهرة ناجمة عن أضطهادسابق.

6-عدم مقدرة عديم الجنسية على العودة الى بلدأقامته المعتادة السابق على لجوئه وذلك لزوال أسباب الاعتراف له بصفة لاجيء. ولهذا الفرد الذي فقد لجوئه الاحتجاج برفض عودته الى بلد أقامته السابق وأن يكون هذا الاحتجاج مبنيا على اسباب قاهرة وعلى خلفية اضطهاد سابق .

المبحــث الخامس:

التزامات الدولة القابلة للجوء الفرد

نظمت الاتفاقية الواجبات الملقاة على عاتق الدولة المانحة للشخص حق لجوئه على ارضهافي مواد عديدة نأتي على ايضاحها فــي الآتي:

1- أوجبت المادة (3) من الاتفاقية على الدولة عدم التمييز بين اللاجئين بقولها( تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية على اللاجئين دون تمييز بسبب العرقأ أو الدين أو بلد المنشأ) .

2- منحت المادة (4)من الاتفاقية حقا للاجيء يوجب على الدول المتعاقدة أن تسمح له بممارسة شعائره الدينية لأولاده بما لا يقل عن ذات الرعاية الممنوحة للمواطن في هذا المجال ، بل أن المادة (5) من الاتفاقية لم تجعل من أي حكم في الاتفاقية مخلا بحقوق ومزايا أخرى تمنحها الدولة .

3- أستثنت المادة (7) من الاتفاقية اللاجئين من شروط الاعفاء من االمعاملة التشريعية بالمثل في حالة مرور ثلاث سنوات على أقامتهم ،كما أنها طلبت من الدول المتعاقدة الاستمرارفي منح اللاجئين حقوقهم ومزاياهم التي مؤهلين لها فعلا بل والزمت الدولة المتعاقدة بالنظر بعين العطف في ما اذا يمكن منح اللاجئين مطلقا ، أي دون التقيّد بشرط المعاملة بالمثل ، حقوقا ومزايا أضافة لما ذكر.

4-أمتناع الدول المتعاقدة عن أتخاذأي من التدابير الاستثنائية ضد شخص لاجيءأو

ممتلكات أو مصالح مواطني أحدمواطني دولة معينة يحمل جنسية هذه الدولة لمجرد حمله هذه الجنسية ، وعلى الدول المتعاقدة وفي الحالات المناسبة منح أعفاءات له عندما لايستطيع بموجب تشريعها تطبيق المبدأ العام في الاتفاقية .

5-جعلت المادة (10) من الاتفاقية الشخص اللاجيء ، مقيما بصورة مشروعة على أرض دولة متعاقدة نتيجة أبعادهقسرا خلال الحرب العالمية الثانية ونقله الى ارض تلك الدولة طيلة فترة مكوثه القسري . وكذلك الحال حين يكون الشخص في أرض الدولة المتعاقدة بسبب أبعاده القسري أليها خلال فترة الحرب المذكورة ، وأعتبرت فترتا مكوثه السابقة واللاحقة فترة متصلة من أجل متطلبات الاقامة .

6-وبشأن الوضع القانوني للاجئين في الدولة المتعاقدة قبل لجوئه على أرضها فأن :

أ- المادة(12) من الاتفاقية أوجبت أحترام حقوق اللاجيءالمكتسبة والناتجة عن أحواله الشخصية وبصورة خاصة حقوق الزوجين ما لم يقتضي الامر أستكمال شكليات أوجبتها قوانين تلك الدولة .

ب- المادة (13 ) من الاتفاقية منحت اللاجيء المعاملة الفضلى وبما يقل عن تلك الممنوحة للاجانب عامة فيما يتعلق بحيازته الاموال وما يتصل بها وباستئجاره لها.

ج- المادة (14) منحت اللاجيء الحماية المعتادة كالتي تمنح للمواطنين فيما يتصل بالملكية الصناعية كالاختراعات والتصاميم والنماذج والعلامات المسجلة والاسماء التجارية وكذلك حماية الملكية الادبية والفنية والعلمية .

د-المادة (15) جعلت اللاجيء في وضع قانوني متكامل حيث قررت حق اللاجيءالمقيم بصورة نظامية بأفضل معاملة ممكنة بشأن الانتماء الى الجمعيات غير السياسية والتي لاتبغي الربح وكذلكالانتماء الى النقابات المهنية أسوة بمواطني الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها وتموله بالمساعدة القضائية والاعفاء من كفالته للمحكوم به. ويتعدى الامر الى شموله حتىفي الدول المتعاقدة وأن لم يكن مقيما فيها .وتجدر الاشارة الى أن في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة الاول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 مايتصل بحقوق اللاجئين .

فقد تضمنت القاعدة (38) منح السجناء اللاجئين تسهيلات مماثلة للاتصال بالممثل الدبلوماسي للدولة المكلفة برعاية مصالحهم أو بأية سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها حماية مثل هؤلاء الاشخاص ، كما وأن السجناء اللاجئون يمنحون ما يمنح للاخرين من فئاتهم ومن ذلك حق الاتصال بالعالم الخارجي بكل وسائله . وكذلك الحال تنبغي الاشارة الى مشروع لفريق عمل معني بمشروع مجموعة المباديء المتعلقة بحماية من يتعرض للاحتجاز أو السجن التي أنبثقت عن أحدى عشرة جلسة في الفترة من (23) أيلول –سبتمبر الى (19) تشرين –نوفمبر1987. فقد تضمنت الفقرة (2) من المبدأ (14) وجوب أطلاع السجين ( أو اللاجيء) فورا على حقه في أن يتصل بالوسائل الملائمة بمكتب المنظمة الدولية المختصة.

المبحث السادس:

حقوق اللاجئين وألتزاماتهم

ضمنت الاتفاقية محل الدراسة للاجئين المقيمين نظاميا فرصة العمل للكسب ،فالمادة (17) منها أعطتهم الحق في ان تمنحهم الدولة المتعاقدة المعاملة الممكنة كما لمواطني بلد أجنبي لممارسة العمل المأجور دون فرض تدابير أو قيود كتلك التي تفرض على الاجانب حماية لسوق العمل الوطنية لتلك الدولة طالما أنهم كانوا قد قد أعفوا منها قبل تأريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة المذكورة ، أو أنهم قد استوفوا أحد الشروط الآتية:

1-أستكمالهم ثلاث سنوات من الاقامة في بلد الدولة المتعاقدة.

2- أن يكون لهم أزواج يحملون جنسية بلد الاقامة .

3- أن يكون لديهم ولد أو أكثر جنسية بلد الاقامة .

كمــا أن المادة (18) من الاتفاقية أعطت اللاجئين المعاملة الفضلى حق ممارسة اعمال لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة وأنشاء الشركات التجارية والصناعية ، أو اعمال في مجال أختصاصاتهم العلمية و لهم الحق في تأمين أستيطانهم في غير أقليم الدولة المتروبولي من الاقاليم الخاضعة لمسؤوليتها عن عن العلاقات الدولية .

وفي مجال رعاية اللاجئين ضمنت المادة (20) من الاتفاقية بالتوزيع العمومي للمنتوجات غير المتوفرة بالقدرة أسوة بمواطني الدولة المتعاقدة. كما أن المادة (21) أعطت المعاملة بافضل ما يمكن لتخصيص السكن للاجئين وبالرعاية ذاتها أو أكثر مما يتمتع بها الاجانب عامة في نفس الظروف . وتمضي الاتفاقية في المادة (22) منها في رعاية اللاجئين بما أوجبته على الدولة المتعاقدة ، وكما للمواطنين،فيما يخص التعليم الابتدائي وبالمعاملة الافضل التي لاتقل عن تلك الممنوحة للاجانب عامة فيما يخص فروع التعليم الاعلى ةأعتماد شهاداتهم الدراسية ومصدقاتهم ودرجاتهم العلمية الممنوحة لهم في الخارج وأعفاؤهم من الرسوم والتكاليف وتقديم المنح الدراسية لهم. وأوجبت المادة (23) على الدول المتعاقدة أن ترعى اللاجئين بذات رعايتها لمواطنيها في مجال الاعانة والمساعدة العامة.

وألقت الفقرة (أ) من الند (1)من المادة (24) على الدول المتعاقدة العبء في الامور التالية الخاصة باللاجئين :

أ- الاجر بما فيه التعويضات العائلية أذا كانت جزءا منه، وساعات العمل الاصلية والاضافية والاجازات ألمأجورة .

ب- قيود العمل في المنازل والحدود الدنيا للعمر المسموح العمل فيه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حق الانسان في اللجوء.. دراسة على ضوء الاعلانات والاتفاقيات والدساتير.!؟ - اطلع على نصوص الاتفاقيات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البيت الآرامي العراقي :: منتديات متفرقة متنوعة Miscellaneous miscellaneous forums :: منتدى الهجرة واللاجئين في العالم Immigration & refugee Forum in the world-
انتقل الى: