|
| احتـلال العــراق ... هل كانت بدايته مع بداية الالفية الثالثة؟؟ ـ الجزء الاول ـ | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
نبيل ابراهيم عضو جديد
الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 6 تاريخ التسجيل : 31/01/2010 الابراج :
| موضوع: احتـلال العــراق ... هل كانت بدايته مع بداية الالفية الثالثة؟؟ ـ الجزء الاول ـ الجمعة 19 مارس 2010 - 10:43 | |
|
احتـلال العــراق ... هل كانت بدايته مع بداية الالفية الثالثة؟؟
ـ الجزء الاول ـ
نبيل ايراهيم
فقد وطن أخضر اللون يدعى وادي الرافدين, يرتدي مليون نخلة وأهوار بحجم معاناته, عمره آلاف السنين, يتجول في أزقته الموت , كان ملاذاً للخائفين وأصبح خوفا للآمنين, تزين أرصفته دماء الأطفال الأبرياء الذاهبين إلى المدارس ليتعلموا كيف تكتب كلمة وطن, فعلى من يعثر عليه أن يصلي من اجله, ويضمد جراحه .
اللهم احفظه وأحفظ أهله الطيبين آميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مقدمــــــــــة
العراق بلد الحضارات والتاريخ المشرف , بلد الثروات, بلد شعب يملك من العقول البشرية ما يؤهله لان يتسيد العالم , بل كان سيدا للعالم لفترات طويلة , البلد العربي و أحد افضل البلاد العربية صنع ابناؤه تاريخ عظيم وشيدوا حضارة عظيمة وقف لها العالم اجمع احتراما وتقديرا, العراق بلد الاسرار والخبايا العظيمة بلد النهرين العراق بلد الانبياء بلد الحضارات العراق بلد الكرامة بلد الطيبين بلد البساتين, بلد النفط والثروات المائية, يتعرض هذا البلد اليوم الى ابشع جريمة في تاريخ البشرية , الى ابشع احتلال عرفه التاريخ, يتعرض الى محوه من الخارطة من خلال تقسيمه ومن خلال نهب ثرواته ومن خلال قتل ابناءه وتشريدهم .
يختلف الكثير من الخبراء والكتاب والباحثون السياسيون في العالم حول الأسباب الحقيقية التي دفعت أمريكا لاحتلال العراق. فإدارة بوش والمحافظون الجدد، ومعهم عملاؤهم ومن يطبل ويزمر لهم ادعوا و روجوا الاكاذيب الامريكية من أن الغرض الرئيسي لإحتلال العراق هو تدمير أسلحة الدمار الشامل في العراق ومنع انتشارها، إضافة إلى مشروع نشر الديمقراطية ومحاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، بينما يعتقد البعض الاخر إلى أن الغرض الحقيقي لأمريكا من احتلال العراق ، هو للاستحواذ على النفط العراقي ولا شيء غير النفط.
كما يتصور الكثير ان احتلال العراق بدأ من يوم 9 نيسان 2003 ,وان التحضير لهذا الاحتلال بدأ مع بداية الالفية الثالثة ,عقب تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر, وتسلم بوش وادارته المتصهينة لدفة الحكم في امريكا , لكن الحقيقة هي غير ذلك , فلم يكن اول صاروخ امريكي على بغداد منتصف اذار عام 2003 هو بداية الاحتلال الامريكي الصهيوصفوي للعراق ولم يكن مرتبطا برد فعل أميركي انتقامي على أحداث 11 سبتمبر ،كما يدعون ولم يكن مرتبطا بما يسمى امتلاكه لاسلحة الدمار الشامل , صحيح أن امريكا استغلت ذرائع أخلاقية وأمنية إلا أن جذور هذا المشروع سابقة بكثير، حيث جرى الحديث المباشر والعلني عن احتلال العراق وإسقاط النظام العراقي الوطني لأول مرة في أعقاب العدوان الثلاثيني الغاشم على العراق عام 1991.
في هذه الدراسة المتواضعة سأحاول ان اثبت ان االتفكير في احتلال العراق واسقاط النظام الوطني الشرعي لم يكن في عام 2003 انما ,قد بدأا من انطلاقة ثورة تموز المباركة عام 1968 وان الاحتلال العسكري الامريكي الاخير جاء بعد ان يئست دوائر الاستعمار الغربي من فشل جميع محاولات التآمر ضد ثورة البعث.
فقد بدأ التآمر على العراق وعلى قيادة العراق منذ اوائل سبعينيات القرن الماضي بعد تسلم حزب البعث العربي الاشتراكي لقيادة العراق واقدامه على سلسلة من الخطوات ادت الى بناء قاعدة وطنية رصينة اساسها السيادة الوطنية الكاملة بكل معانيها, من الاستقلال السياسي الى الاستقلال الاقتصادي بعيدا عن الاملاءات وبعيدا عن فرض الشروط , ونجاح قيادة ثورة البعث في العراق من تخطي حاجز بقاء العراق ضمن دول العالم الثالث الى مستوى اكثر تطورا والاقتراب بل الوصول الى مستوى الدول المتقدمة صناعيا وتقنيا وحتى عسكريا, خصوصا وان العراق يتميز عن الدول المتقدمة صناعيا بامتلاكه الثروات النفطية والثروات الطبيعية, هذا يعني فيما يعنيه تجاوز العراق لكل الخطوط الغيرمسموحة لقيادة دولة تعتبر في عداد العالم الثالث او كما يسمونها دول نامية مستهلكة لا منتجة, بالاضافة الى تمسك القيادة العراقية بالقضية المركزية, قضية اغتصاب فلسطين واعتبار تحريرها من اولى المهمات القومية التي يجب ان يكون الدعم لها كبيرا بما يوازي حجم القضية نفسها, وقد فوجئت الوائر الاستعمارية في الغرب المتصهين بتلك الانجازات والتطورات الهائلة في جميع الميادين الصناعية والعسكرية والزراعية, ومن هنا سعت الانظمة الاستعمارية المتعاقبة (وعلى راس هؤلاء الدوائر الامريكية والصهيونية والفارسية), الى انهاء قيادة حزب البعث في حكم العراق متخذة كل الاساليب التآمرية ، وافتعال الأزمات الداخلية, و استخدمت الامبريالية جميع عملائها وحلفائها في الداخل والمنطقة وعلى المستويين الاقليمي والعربي للتآمر عليها من خلال رسم إستراتيجية صهيوأميركية لايقاف ثورة البعث التي امتدت على مدى 35 عاما في قيادة العراق
بعد الاحتلال مباشرة تحول العراق من جزء لا يتجزأ من الأمة العربية إلى (الأمة العراقية), وأصبح هذا المصطلح الجديد الذي لم يكن يسمع به أحد أو يجرؤ أحد على استخدامه، هو المصطلح السائد في وسائل الإعلام ,ولا عجب أن تتبنى الحملة التي تشنها حالياً ضد عروبة العراق أجهزة إعلام عراقية تمول من قبل الإدارة الأمريكية وأدرعتها الأمنية، بناء على توصيات واضحة اصدرها الكيان الصهيوني ؛ لأن العراق العربي المسلم الموحد كان يشكل الخطر الأكبر على الدولة الصهيونية وخططها في التوسع والهيمنة على المنطقة العربية، ومن هنا فإن عروبة العراق مستهدفة؛ لأنها عروبة تقاوم الاحتلال الصهيوني، وتتصدى للهيمنة الأمريكية.
ولاجل توضيح الدوافع والتفكير باحتلال العراق , يجب ان نرجع الى الماضي القريب الى تموز 1968 حيث انبثقت ثورة بيضاء فجرها رجال آمنوا بمبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي وعملوا على تخليص العراق وشعبه وايصاله الى مراحل التقدم , الثورة التي حملت الرد القوي الشامل على تمزق وتخلف وارتهان وسلب إرادة الأمة وهي تحمل الفكر والعقيدة والرسالة الخالدة ,معتمدة على الوعي الشامل لمسؤوليتها الوطنية والقومية والتاريخية وعلى برنامج ستراتيجي طويل المدى واتسم اداء الثورة في الاداء العالي في تنفيذ خططها مقرونة بالعطاء والفداء والابداع والانتصارات الكبيرة , سطرت فيها ملاحم بطولية عظيمة وسجلت صفحات مشرقة في تاريخ الامة ,ومن ثم نقرا الصفحات المهمة التي سطرتها ثورة البعث العملاقة خلال فترة قيادتها للعراق والتي اغاضت دوائر صنع القرار في الغرب الاستعماري والصهيونية العالمية والفارسية المجوسية لنفهم الاسباب التي ادت الى احتلال العراق هذا اليوم .
الصــفحـــــــة الاولـــــــــــى
أنجزت الثورة قانون الإصلاح الزراعي ذي الرقم (17لسنة 1970) ذلك القانون الذي أنهى مرحلة استحواذ الاقطاعيين إذ تم وبموجب هذا القانون إعادة الأرض إلى أصحابها الشرعيين وبموجب الأرض لمن يفلحها ويزرعها.
لقد كان انتصار ثورة 14 تموز 1958 بداية تحقق أهداف الثورة الوطنية ضد الاستعمار والاقطاع. فأصدرت قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة. ولقد كان القانون المذكور قانونا مرحليا حقق هدفه الاول في ضرب الاقطاع كطبقة وازال كثيرا من نفوذها السياسي والمادي وكان المفروض أن يحقق القانون المذكور اهدافه ضمن مدته الـ (5) سنوات المحددة فيه. الا أن النواقص والاخطاء التي حواها تشريعيا والتي رافقته تنفيذيا قد حالت دون ذلك. ولقد أعلنت ثورة 17 تموز 1968 عن عزمها على تطبيق اصلاح زراعي جــذري يحقق ثورة زراعية تكون دعامة مهمة للتطور الاقتصادي العام للقطر ويتلافى النواقص التشريعية التي كانت في القانون السابق. ويتجــنب الاخطاء التنفيذية مستفيدا من التجــارب المتحصلة, ومنطلقا من واقع المرحلة التطورية التي يجــتازها القطر, فأقدمت حكومة الثورة على تشريع هذا القانون الجــديد للاصلاح الزراعي. لقد جــاء هذا القانون بمبادئ جــديدة. وكون محتوى جــديدا للاصلاح الزراعي بشموله وبعمقه, فأزال العقبات وفتح الطريق باتجــاه تحقيق الاصلاح الزراعي الجــذري المنشـود. أن أهم المبادئ التي حواها القانون هي: - اولا – في تحديد الملكية الزراعية: - آ – التعادل بين المساحات: معلوم أن الارض الزراعية تختلف قيمة بين منطقة واخرى تبعا لعوامل عدة أهمها: - 1 – الخصوبة وقابلية الارض الانتاجــية ,وتختلف باختلاف نوع وصنف التربة وعمقها وغير ذلك من الخصائص التي تؤثر في كمية ونوعية الانتاج. 2 – طريقة الري , وتختلف النتائج المترتبة على ذلك بين الارض الديمية التي لا تصلح في الغالب لغير زراعة المحاصيل الشتوية, والارض المروية التي تصلح لزراعة المحاصيل للموسمين الشتوي والصيفي. كما تختلف ضمن الارض الديمية ذاتها بالنسبة لمعدل سقوط الامطار فيها, وقد وجــد أن المنطقة التي يكون سقوط الامطار فيها بمعدل (400) مليمتر فأكثر سنويا تكون الزراعة فيها على العموم مضمونة بخلاف المنطقة التي تقع جــنوبها حيث يقل سقوط الامطار فيها عن المعدل المذكور. وتختلف ايضا في الارض المروية ذاتها بين السيح الذي يكون قليل التكاليف خاصة السيح المنظم وبين السقي بالواسطة الذي يكون كثير التكاليف خاصة السقي بالمضخات. 3 – نوع الزراعة ,وتختلف النتائج المترتبة على ذلك تبعا لكمية الانتاج المتحصل من زراعة نوع معين من النبات أو لقيمته أو لكلتيهما. بالاضافة إلى عوامل اخرى كبعدها أو قربها من مراكز التسويق وغير ذلك , ولقد جــرى تعيين الحد الاعلى الذي يبقى لصاحب الارض على هذه الاسس وبقي الحد الاعلى في الارض الديمية غير وافرة الخصب التي تقع جــنوب سقوط الامطار على حاله السابق (2000) دونم واتخاذه مقياسا للاراضي الاخرى في التحديد حسب القيمة, فكان ما يعادل هذا الحد من الاراضي الديمية وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار هو (1000) دونم وتراوح بينهما حدان آخران هما (1600 و1300) دونم وكان ما يعادل ذلك في الاراضي المروية غير وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة (600) دونم وفي الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية (40) دونما وتراوحت بينهما تسعة حدود جــرى تعيينها على اساس هذا التعـادل. أن الحد الاعلى للملكية الزراعية المعين بالقانون على هذه الاسس استهدف أن يكون خطوة نحو الاصلاح الزراعي الجــذري بعد أن استوفى القانون السابق اهدافه فيما حصل عليه من ارض لم تتجــاوز الـ (40%) من الارض الزراعية في القطر, وقد صار من اللازم أن ينتقل الاصلاح الزراعي إلى مرحلة جــديدة يوفر بها اراضي جــديدة جــيدة الانتاج تكون عادة كثيفة بالفلاحين تحرر عددا من الفلاحين وبنسبة اكبر من السابق, فتجــعل التوازن في القطاع الزراعي يميل إلى جــانب القطاع العام وتتوفر بذلك امكانية ايجــاد تخطيط لتنمية زراعية موجــهة على مستوى القطاعين العام والخاص في الزراعة تلعب دورها في التطور الاقتصادي ضمن خطة التنمية القومية. واستهدف ايضا توفير العدالة وإزالة التفاوت بين اصحاب الارض فيما يجــنب لهم. ب – استثناء البساتين: استثنى القانون البساتين من احكام تحديد الملكية الزراعية واجــاز لمن يمتلك بستانا تفوق الحد المذكور الاحتفاظ بها بكامل مساحتها تشجــيعا للبستنة وحفاظا عليها كجــزء مهم من الثروة الوطنية الزراعية. جـ – توحيد تسجيل صنف اراضي الاصلاح الزراعي: كانت الارض المستولى عليها تسجل بموجب القانون السابق (ملكا صرفا باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي) والارض التي لا يثبت حق تصرفي للافراد فيها تسجل بصنف الارض الاميرية الصرفة ايضا. وكان هذا التعدد في التسجيل احد مظاهر الارتباك في التطبيق, لذلك اخذ هذا القانون بقاعدة موحدة في تسجيل الارض التي لم يتم تسجيلها بعد بصنف (الارض الاميرية الصرفة) ما دامت الاراضي الزراعية العائدة للدولة تخضع لأحكام موحدة بموجب القانون في التوزيع والتخصيص والتصرف بها للفلاحين أو النفع العام. د – الغاء التسوية: بالقاء نظرة سريعة على النظام القديم للارض نجد أن رقبة الارض الزراعية في العراق بقيت منذ الفتح الاسلامي ملكا للدولة وليس للافراد فيها الا حق التصرف أو المنفعة بمقابل معين يمثل اجرة الارض أو ضريبتها. وقد ساعد على استمرار ملكية الدولة لرقبة الارض على مر القرون وحتى قبل الفتح الاسلامي حالة الري وما تستلزمه من شق الترع وبناء السدود التي تتطلب مصاريف باهظة وأيدي عاملة واسعة العدد يعجز آلافراد عن القيام بها وبقي الحال كذلك في العهد العثماني حتى نشر قانون التصرف بالاموال غير المنقولة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيث ادى إلى تسجيل قسم منها باسم الافراد – وكان ما سجل منها بدائرة الطابو هو حق التصرف دون حق الرقبة الا أن ذلك لم يمنع من استحواذ الامراء في الجيش والحكومة ومواليهم على مساحات واسعة من الاراضي وتكوين اقطاعيات كبيرة وقد اقر الاحتلال البريطاني للعراق في الحرب العالمية الاولى النظام شبه الاقطاعي والعلاقات الاقطاعية في نظام الارض السائد آنئذ, وعمد بعد ثورة 1920 التي كان الفلاحون جنودها الاوائل وبدافع حاجته لخلق طبقة يكون منها قاعدة وواجهة لحكمة إلى تثبيت ملكية الارض لشيوخ العشائر وبعض المنفذين من افندية المدن فكان تقرير ارنست دواسن الخبير البريطاني الذي قدم تقريره المعروف في سنة 1932 ورسم به سياسة تثبيت الاقطاع, فشرع قانون تسوية حقوق الاراضي تنفيذا لذلك. وباشرت لجان التسوية عملها برئاسة عسكريين ومدنيين بريطانيين في الابتداء لتثبيت قواعد تطبيقه بما يلائم تلك السياسة. أن قانون التسوية الذي وضع على هذا الاساس وجرى تطبيقه لمصلحة الطبقة الحاكمة ومريديها وعلى رأسها العائلة المالكة, وهدر حقوق الفلاحين الزراعين الفعليين للارض ومعمريها, كان عنوانا للسياسة الاستعمارية الرجعية بجانب القوانين الاخرى التي شرعت لمصلحة تلك الطبقة كقانون اللزمة و قانون حقوق و واجبات الزارع وقانون نظام دعاوى العشائر, وكانت لجانه ودوائره عنوانا لسوء العمل. لقد كان المفروض بعد صدور قانون الاصلاح الزراعي أن يتوقف نظام الارض السابق في الاستحواذ على الارض الزراعية من قبل المتطفلين على الزراعة لتناقضه مع النظام الجديد, ولكن الذي حصل أن بقي قانون التسوية نافذا ثم جرت تعديلات متعددة عليه اتسمت بالطابع الرجعي بالنسبة لقانون الاصلاح الزراعي لسنة 1958 ذاته على ما فيه من قصور, ففسح بقاؤه والتعديلات الرجعية عليه المجال لسوء استعمال وسوء تطبيق بلغ حدا بادر معه مجلس قيادة الثورة بالغاء تلك التعديلات وإزالة آثارها بموجب القانونين 66 و 67 لسنة 1969. ولقد بقي نظام الارض في العراق يرزح تحت عبء الاثار خلفتها له التسوية, فقد سجلت التسوية حتى سنة 1968 اكثر من (61) مليون دونم اراضي اميرية صرفة بادعائها أن اكثرها صالحة للزراعة, في حين أن مجموع الارض الزراعية فعلا بما فيها ارض النيرين لا تتجاوز (32) مليون دونم, وما تم تسجيله للافراد منها حتى السنة المذكورة حوالى (26) مليون دونم, وبذلك لم يبق للدولة من الارض الزراعية فعلا الا أقل من (20%) أو ما يعادل (10%) من الارض التي سجلتها التسوية باسم الدولة وكان من الاثار السيئة التي تركتها التسوية ايضا التعقيدات الناشئة عن كثرة تعدد اصناف الارض. فكان لا بد تجاه ذلك من انهاء هذا التناقض وازالة بقايا النظام القديم للارض, المعوقة للتقدم بالغاء قانون التسوية بموجب هذا القانون, واناطة مهمة تثبيت الحقوق في الاراضي التي لم تتم تسويتها بعد بلجان الاصلاح الزراعي حيث تقوم بتثبيتها ضمن الحدود التي عينها القانون لحدود الملكية الزراعية بشكل موحد ضمانا للعدالة والمساواة. والغاء القرارات الصادرة من التسوية غير المكتسبة الدرجة النهائية والقرارات المكتسبة الدرجة النهائية الصادرة وفق التعديلات الرجعية التي الغيت بالقانونين 66 و67 لسنة 1969 واعادتها إلى لجان الاصلاح الزراعي للبت فيها وفق هذا القانون, وقد ادخلت احكام القانونين 66 و67 لسنة 1969 ضمن هذا القانون والغي طريق الطعن امام محاكم استئناف التسوية وصار المرجع النهائي للبت في هذه القرارات المجلس الزراعي الاعلى أو الجهة التي يخولها ذلك. كما نص على الغاء القرارات الصادرة وفق القانون رقم 61 لسنة 1961 المكتسبة وغير المكتسبة الدرجة النهائية لدفع الالتباس الواقع نتيجة عدم النص عليه في القانون رقم 66 لسنة 1969
هـ – اعتبار الارض مؤجرة إلى اصحابها لحين الاستيلاء عليها: يتساوى الاشخاص الخاضعون للاستيلاء إلى ارضهم بموجب القانون وتتعين حالتهم بموجبه عند صدوره الا أن الاجراءات التنفيذية في اكمال الاستيلاء على اراضي البعض منهم يسبق البعض الآخر ويحصل بنتيجة ذلك تفاوت بينهم في الاستفادة الارض للفترة بين نفاذ القانون لحين الاستيلاء الفعلي, كما يحصل ايضا تفاوت في استفادة الاصلاح الزراعي من الارض التي اصبحت له بحكم القانون للسبب ذاته, لذلك نص القانون على اعتبار الارض الزائدة عن الحد الاعلى قد آلت إلى الدولة بمجرد صدور القانون. وعلى اعتبارها مؤجرة إلى اصحابها اعتبارا من الموسم الزراعي الشتوي أو الصيفي الذي يلي نفاذه لحين الاستيلاء عليها واستلامها من قبل الاصلاح الزراعي. و – تثبيت حق المغارسة في ملكية البساتين: لم يعن القانون السابق بالبستنة والقوى المنتجة فيها وهم المغارسون وبقيت مشكلتهم متفاقمة وقد خسر معظمهم حقوقهم في الارض التي لولا جهودهم المضنية التي استنزفها العمل منهم والمبالغ التي صرفوها على غرسها والعناية بالارض والشجر خلال مدة عقد المغارسة وبعدها لبقيت جرداء ولما سميت بستانا. لذلك أخذ القانون بقاعدة عامة هي أن للمغارس حصة في الارض والشجر لا تقل عن النصف وشمل تعبير (المغارس), (التعاب) الذي هو تعبير خاص للمغارس في محافظة البصرة سواء كانت تعبته طينية أو تثمينية ولما كان اثبات حق المغارسة يخضع في القوانين الاخرى لاجراءات معقدة غير متيسرة في أغلب الحالات للمغارسين, ولما كانت المغارسة بطبيعتها واقعا ماديا ثابتا فقد اجاز هذا القانون اثباتها بالبينة الشخصية وبكافة طرق الاثبات القانونية, وبذلك أرسى هذا الامر على قاعدته السليمة وأعاد الحق لاصحابه. ز – الغاء التعويض: لقد بادر مجلس قيادة الثورة إلى تعديل الدستور المؤقت بالغاء التعويض عن الارض المستولى عليها الزائدة عن الحد الاعلى للملكية الزراعية, وتنفيذا لذلك فقد الغى التعويض عن الارض المستولى عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي. كما نص هذا القانون على عدم التعويض عن حق العقر في الارض التي تؤول إلى الاصلاح الزراعي لأن حق العقر هو جزء من حق الملكية لاشخاص تركوا الارض منذ سنين طويلة أو اجيال, ولما كان التعويض قد الغي عن أصل حق الملكية فيكون الغاؤه عن حق العقر تابعا للاصل, وقد استثنى من ذلك حق العقر الموقوف تبعا لاستثناء الاراضي الزراعية الموقوفة من احكام الملكية لأنه يخص جهة خيرية يدفع ليصرف عليها. ح – الغاء حق الاختيار: كان القانون السابق ينص على اعطاء الحق لصاحب الارض في اختيار المساحة التي تبقى له ضمن الحد الاعلى للملكية وقد اسئ استعمال هذا الحق وقد انعكست اثارة على الاصلاح الزراعي ومصلحة الفلاحين في الارض التي توزع عليهم أو تؤجر لهم, فبادر مجلس قيادة الثورة ايضا إلى اصدار قرار بالغاء حق الاختيار هذا وبان يكون التجنيب بما لا يتعارض مع اهداف الاصلاح الزراعي وتعديل القرارات التي الحقت ضررا بالاصلاح الزراعي المكتسبة وغير المكتسبة الدرجة النهائية مما عينه القانون رقم 73 لسنة 1970, وقد ادخلت احكامه في هذا القانون. ط – تصرفات صاحب الارض: كان القانون السابق يجيز تصرفات صاحب الارض التي ترتب حقوقا عينية على ما يجاوز الحد الاعلى المقرر له قانونا إذا كانت ثابتة التاريخ رسما قبل 14 تموز 1958 وكان ذلك النص يخالف الاحكام القانونية العامة في التصرف بالعقار التي اشترطت التسجيل في دائرة الطابو واعتبرت العقود المنصبة على ذلك غير منعقدة أصلا فضلا عن أن هذا النص أدى إلى وجود تفسيرات متعددة أضرت بالاصلاح الزراعي وأخرجت مساحات كان ينبغي أن تكون خاضعة للاستيلاء لذلك نص هذا القانون صراحة على عدم الاعتداد بالتصرفات غير المسجلة بدائرة الطابو. ثانيا – في التوزيـع: - آ – التوزيع الجماعي: كان التوزيع في القانون السابق مقصرا على التوزيع الفردي بملكيات صغيرة حددها وقد أوجد ذلك في اكثر الحالات مشاكل كثيرة أهمها المشاكل الفنية في توفير وتوزيع المياه على التقطيع الجديد للارض ومشكلة الملوحة وغيرها, ولذلك وانطلاقا من ضرورة ايجاد ثورة زراعية في القطر تعتمد على تجميع الطاقات لتحقيق الانتاج الواسع ضمن اهدافها فقد اخذ القانون بمبدأ التوزيع الجماعي على الفلاحين بجانب التوزيع الفردي حسب ظروف المنطقة التي يجرى فيها التوزيع. ب – شمول التوزيع حالات متعددة: شمل التوزيع في هذا القانون حالات متعددة وحدت بموجبها التشريعات التي اصدرها مجلس قيادة الثورة وحلت بموجبها المشاكل القائمة وفق اسس واضحة فيما يخص الوحدات الاستثمارية والمستأجرين في مشروع ري أبي غريب والمتصرفين في الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع الحويجة ومن شملهم القانون رقم 66 لسنة 1969. وقد شمل بالتوزيع رعايا الوطن العربي تمشيا مع الهدف الاعلى للوحدة, وتجاوزا للحدود المصطنعة, والعمال الزراعيين وأي مواطن لا يمتهن مهنة غير الزراعة. جـ – الغاء البدل عن الارض الموزعة: تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة بهذا الخصوص. ثالثا – في العلاقات الزراعية: - كان القانون السابق قد استثنى المغارسين وفلاحي البساتين من احكام الباب الخالص بالعلاقات الزراعية, فبقى عدم التنظيم والتنظيم الكيفي سائدا في هذا الجزء المهم من القطاع الزراعي سواء في استمرارهم بمزاولة العمل في مهنتهم هذه أو بنسب قسمة الحاصل بين أطراف العلاقة الزراعية. لذلك فقد اخذ القانون بمبدأ شمولهم بالعلاقة الزراعية في أن تكون حصتهم من الثمر النصف, وفي المزروعات التي تزرع تحت الاشجار وفق نسب قسمة الناتج للمحاصيل الحقلية ومقابل ذلك أوجب على المغارس الاستمرار في عمله بالعناية بالارض والشجر بعد انتهاء مدة المغارسة في البستان المشتركة بينه وبين صاحبها السابق وعدم جواز آلافراز في البساتين إذا كانت نتيجته أن تقل المساحة عن (5) دونمات وهو الحد الاقتصادي لمساحة الارض في البساتين. وعين حقوق كل من اصحاب العلاقة الزراعية في البساتين بما يضمن استمرار العناية بالبستان ورعايتها. رابعا – في التعاون الزراعي: - آ – اخذ القانون الجديد باسلوب المزارع الجماعية التعاونية كنتيجة لاخذه بمبدأ التوزيع الجماعي من جهة, ولغرض رفع مستوى الجمعيات التعاونية الزراعية من نطاق عملها المحدود المقتصر على عمليات التسويق والتسليف وبعض الارشادات إلى العمل التعاوني الزراعي الفعلي الذي يوجد مستوى مناسبا للانتاج بنطاق واسع ويطور الزراعة وقابلية الفلاحين والعاملين فيها والاخذ بالاسس العلمية والفنية الحديثة. ب – استثنى القانون الجديد الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع الجماعية من قانون الجمعيات التعاونية الذي تنفذه مديرية التعاون العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث لم يبق موجب لهذه الرابطة الشكلية من جهة, ولاختلاف هذه الجمعيات عن تلك الجمعيات اختلافا اساسيا من جهة اخرى. وجعل الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع الجماعية التي تؤلف بموجب قانون الاصلاح الزراعي خاضعة لقواعد خاصة بها وتابعة لمديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة باعتبارها الجهة المختصة. خامسا – في الاجراءات: - أخذ القانون بقواعد جديدة في الاجراءات نحا فيها منحى التبسيط من جهة وتوفر امكانية الانجاز السليم والسريع من جهة ثانية, إذا من البديهي أن أي قانون مهما كان سليما يمكن أن ينعكس إلى ضده ولا يحقق أهدافه في التطبيق: آ – فقد جعل الفصل في العلاقات الزراعية من اختصاص لجان خاصة بدل محكمة الصلح أو الموظف الاداري المخول صلاحية حاكم صلح وجعل مرجح النظر فيها إلى لجنة اخرى في المحافظات للتصديق والتنفيذ محليا عدا قرارات انهاء العلاقة الزراعية التي لا تنفذ الا بموافقة وزير الاصلاح الزراعي نظرا لاهميتها. ب – جعل الفصل في ملكية الارض وتحديد الملكية من اختصاص لجان خاصة بالاصلاح الزراعي بدل لجان التسوية التي تقرر الغاؤها. جـ – الغى مرحلة الطعن بالقرارات امام محاكم استئناف التسوية واستئناف الاصلاح الزراعي فقصر بذلك مدد البت في القرارات التي قد تطول لعدة سنين حسبما ترينا الوقائع الماضية. د – جعل المرجح النهائي للبت في القرارات المجلس الزراعي الاعلى الذي سيحل محل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي, أو الجهة التي سيخولها المجلس المذكور بعض صلاحياته فيكون الاصلاح الزراعي قد نفذ هو وبواسطة اجهزته ذاتها قانونه لتحقيق أهدافه وهو بلا شك اقدر من غيره على ذلك كما أن التجربة الواقعية ترينا انه كلما كان التنفيذ محددا بجهة مسؤولة عنه كان اقرب إلى الصحة والانجاز. هـ – جمع القانون الجديد عدة قوانين ذات علاقة به (كالقوانين الخاصة ببساتين الاصلاح الزراعي, والاستيلاء على المضخات الزراعية وادارتها وغير ذلك) مما له اثر مباشر في وحدة التشريع من جهة ولغرض توفير وحدة التنفيذ من جهة اخرى.
ان حصيلة الـ35 عاما في مجال الزراعة والري كانت استصلاح مئات الآلاف من الدونمات من الأراضي الجرداء في جنوب العراق ووسطه وكلفت عشرات الملايين من الدولارات، وبناء قرى نموذجية. وتوزيع الأدوات والمستلزمات الزراعية للمزارعين بأجور رمزية كذلك توزيع الأراضي الزراعية لخرجي كلية الزراعة مجانا لاستغلالها في مشاريع زراعية. وتوزيع البذور المحسنة والأسمدة للمزارعين مجانا وأحيانا لقاء مبالغ رمزية.
اعتمدت ثورة البعث على التطوير من خلال التثقيف وإصلاح الريف العراقي من التخلف الذي أصاب جميع مقومات الحياة الإنسانية من خلال إيصال التلفاز والثلاجة وبناء المدارس والمستوصفات بحيث وصل ذلك التطوير إلى أعماق الاهوار والبوادي والسهول واعالي جبال كردستان العراق وان هذا التطور جعل من العراق أن يتصدر الأولوية على جميع دول منطقة الشرق الأوسط وبشهادة الأمم المتحدة. إضافة لما قامت به الثورة من إنشاء شبكات الطرق ومشاريع الري والبزل والسدود ، مشاريع لم ولن يستطيع أحدا أن ينشئها اليوم في العراق سواء أكان من الغزاة المحتلين أم عملائهم الأراذل. ولا حتى حساد البعث ومبغضيه، وان جميع المنجزات قد تمت بسواعد الآلاف من العلماء والمهندسين والفنيين . وقد استفاد العراق من هذه الاجراءات في فترة الحصار الجائر ولمدة 13 سنة في توفير 75% من السلة الغذائية الأساسية للشعب العراق وتوزيعها عليهم ضمن بطاقة الحصة التموينية لقاء مبالغ رمزية ثم أعادتها إليهم مع رواتبهم.
ومن المنجزات العملاقة الاخرى في هذا المجال بسنعرض بعضا منها ...
النهر الثالث (نهر صدام)
من اهم المنجزات الحيوية في هذا المجال فمعلوم ان العراق يتمتع بثروة مائية ضخمة، فالماء يسيل به عبر نهري دجلة والفرات بكمية سنوية تبلغ ثلاثة وسبعين مليار متر مكعب, كان العراق يتمتع بشبكة من قنوات الري فريدة من نوعها بالعالم، يعيش عليها أربعون مليون عراقي، إلى أن جاء المغول في القرن الثالث عشر الميلادي، فدمروا العراق وبغدادَ التي كانت تعتبر أكبر مدينة بالعالم، بتعداد سكان يبلغ أربعة ملايين نسمة. عاث المغول تدميرا في أرض الرافدين، فأبادوا الملايين من سكانه، ودمروا شبكات الري، فنزل تعداد سكان العراق إلى بضعة ملايين, ونظرا لاشتداد الحرارة، فقد تحولت أرض العراق الوسطى والجنوبية إلى سبخة ارتفعت بتربتها الملوحة، فكل قطعة أرض تزرع تقام بعمق تربتها شبكة من الأنابيب البلاستيكية المثقوبة، تنقل المياه المالحة المتأتية من عملية غسل الأرض إلى مبازل عامة، أي مجاري تصب في النهرين فتزداد ملوحة مياهها. وهذا جعل استصلاح الأراضي عملية محدودة, وفي عهد الشهيد صدام وحكم البعث، بُني النهر الثالث بالخراسانة المسلحة بين النهرين، من بغداد وحتى البصرة، بطول قدره سبعمائة كيلومتر، يعلوه ويتخلله خمسة وثمانون جسرا، يصب في الخليج العربي عبر قناة ضخمة حفرت تحت نهر الفرات قرب القرنة ملتقى النهرين. وظيفة هذا النهر الصناعي الكبير استقبال مياه البزل المالحة الآتية من عملية غسل الأرض المزروعة، ويوقف عملية ارتفاع نسبة ملوحة مياه النهرين دجلة والفرات. ومعنى هذا أن العراق بإمكانه استصلاح وزراعة بالريّ لسبعة ملايين هكتار، وبذلك يستطيع بالطاقة التي يملكها من النفط والغاز، وبالمياه التي تتدفق من نهريه تغطية حاجة الأمة العربية كلها من الغذاء. وفي إحدى المقابلات مع الشهيد صدام حسين قال (أمنيتي أن يمكّنني الله من تحقيق الأمن الغذائي للأمة العربية,لكن أمريكا والصهيونية لا تريدان أن يحقق العرب ذلك ), وقد قام بتنفيذ هذا المشروع الكبير في جُلِّه سلاح الهندسة بالجيش العراقي، الذي كان تعداده، خمسين ألفا. وبعد عقود من غسل التربة تطهّر من الملح ولا تصير في حاجة للغسل. وقد صمم هذا النهر ليستعمل كطريق نقل أيضا بالبواخر.
اما المشروع المهم الاخر فهو مشروع قناة الثـرثار
من إنجازات الشهيد صدام حسين الكبرى حفر قناة الثرثار، وهومشروع قام العراق بتحقيقه بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي. فعلى مدار ثلاثين سنة حولت مياه فيضان نهر دجلة ـ تفاديا لفيضان النهر على مدينة بغداد ـ حولت إلى منخفض الثرثار الذي يقع تحت سطح البحر، فتجمعت كميات ضخمة من المياه قدرت بثمانين مليار متر مكعب، وهي نفس كمية المياه المتجمعة في بحيرة ناصر الواقعة أمام السد العالي الذي بناه أيضا الاتحاد السوفياتي. وقناة الثرثار حفرت أمام بحيرة الثرثار بطول اثنين وثلاثين كيلومترا، وبلغت الأتربة التي نزعت منها ضعف الأتربة التي نزعت من قناة السويس. ووظيفتها تحرير المياه المحبوسة في بحيرة الثرثار والمقدرة بثمانين مليار متر مكعب، لتغذي النهرين دجلة والفرات في موسم الجفاف، وتؤسس بذلك دائرة من الريّ ( مياه فيضان دجلة تجمّع في موسم الفيضان في منخفض الثرثار وتسيل عبر قناة الثرثار لتغذي النهرين في وقت الجفاف) . وقد استطاع العراقيون بفضل هذا المشروع حل مشكلة شح مياه نهر الفرات الذي تتحكم فيه السدود التركية.
سد الموصل
على نهر دجله وهو اكبر سدود العراق أنشئ عام 1984م لخزن المياه وتوليد الطاقة الكهربائية بحجم خزن (11,11) مليار متر مكعب بمساحه أجماليه لحوض السد تقدر ب 380 كم مكعب.ولتوليد الطاقة الكهربائية بمقدار(1150)كيلو فولت وتامين إرواء مشروع الجزيرة الشمالي والجنوبي في محافظه نينوى.
سد حديثة
على نهر الفرات وهو من السدود العملاقة لخزن المياه وتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة (400) كيلو فولت ويشمل على 223 كم من خطوط نقل الطاقة.
سد العظيم
على نهر العظيم، بوشر العمل به عام 1988م لخزن المياه ومساحه حوضه 111,600 كيلو متر مربع وحجم الخزن فيه 1501 مليار متر مكعب.
سد حمرين
على نهر ديالى لخزن المياه وتامين إرواء 300 إلف هكتار وأعاده تنظيم تصاريف المحطة الكهرومائية لسد دوكان وتوليد الطاقة الكهربائية في السد وتقدر ب(50) كيلو فولت. ومساحه الخزن الاجماليه 3,06 مليار متر مكعب ومساحه حوضه (340) كيلو متر مربع.
اضافة الى منجزات اخرى كالمباشرة بإعمال مشروع سد بخمه العملاق على نهر الزاب الأعلى الذي توقف العمل فيه بعد الحصار الجائر على العراق عام 1991 وإنشاء سدة الهندية الجديد في محافظه بابل على نهر الفرت وإنشاء سد الفلوجه التنظيمي على نهر الفرات في محافظه الانبار. لقد استشهد صدام حسين، لكن هذه المشاريع وخصوصا المشروعين الضخمين: النهر الثالث، وقناة الثرثار، سيبقيان مشروعين لصالح التنمية بالعراق وبالوطن العربي كله، ولصالح الأمن الغذائي والمائي الذي يعتبر مشكلة الإنسان في الألفية الثالثة, هذه الكمية الضخمة من المياه تتبين لنا ضخامتها عندما نعلم أن ما تستهلكه الجزائر من مياه سنويا لا يتعدى خمسة ملايين متر مكعب.
اما الان وبعد سبع سنوات من الاحتلال الامريكي الصهيوصفوي فتشير الدراسات والإحصاءات إلى أن نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في العراق لاتزيد عن 27% من إجمالي مساحة البلاد ومع هذا التدهور في أجمالي الأراضي الزراعية إلا أن المستغل منها فعليا لا يتجاوز 16 مليون دونم تقريبا من الأراضي الصالحة للزراعة بسبب عدم توفر الحصص المائية وعدم وجود دعم من الدولة ي للمزارعين من جهة ثانية كما تعاني اشجار النخيل من تفشي الأوبئة والأمراض التي لا تتم عملية معالجتها كمرض الدوباس والسوسة الحمراء التي تقضي على النخلة بشكل غير محسوس بعد سنتين من الإصابة إضافة إلى غياب جهود المكافحة وانعدام فرق الإرشاد الزراعي والكشف الوبائي. ان الزراعة في العراق اصيبت بداء عضال وتراجع خطير قياسا بما كانت عليه الزراعة وما مثلته من دور في محاربة الحصار الامريكي قبل احتلال العراق عام 2003 وكان اهم الأسباب التي اسهمت بهذا التراجع انعدام الدعم الحكومي في التمويل والمستلزمات، وعدم وجود خطة زراعية عامة او تنظيم ري رصين يمكن ان يوفر نتائج بزيادة المساحة المزروعة.فأذا اخذنا على سبيل المثال عدد النخيل او أنتاجه فان كان طيلة السنوات التي أعقبت الاحتلال معرضة لمختلف الآفات وإمراض الدوباس والحميرة ولم تجر مكافحتها ما ادى الى فقدان ملايين أشجار النخيل، ولم يدعم الفلاح العراقي لكي يسدّ النقص الحاصل ويزرع أجيال جديدة،
أخذ إهمال القطاع الزراعي يدق ناقوس الخطر وينذر بمستقبل لا يتناسب وطموح المزراعين بسبب افتقاد مقومات الإنتاج الزراعي التي يمكن أن تكون داعمة لاقتصاد البلد، الأمر الذي أثر في خفض دخل المزارعين وكذلك مساحة الأرض المزروعة.
شح المياه وتخلف منظومة الري والتآكل السدود وعدم رفض وزارة الزراعة للمزراعين بالأسمدة والمبيدات، كل ذلك دفع بعدم قيامهم بالزراعة مما دفع على استيراد وإغراق السوق بالخضروات والفاكهة من دول الجوار لسد حاجة المواطنين وبالتالي أثر على اقتصاد البلد.
يقول الباحث البريطاني جيريمي سميث، الذي يصدر مجلة البيئة البريطانية، في مقالة مميزة له: (إن العراقيين تميزوا على الدوام، بتحسين الإنتاجية والتهجين الطبيعي للبذور). ويذكر أن (العراقيين جمعوا منذ السبعينات إرثهم الضخم في البنك الوطني للبذور الواقع في مدينة أبو غريب، وكان المزارعون العراقيون يستخدمون بذورهم المحلية بنسبة 97%، وينتجون من القمح ما يكفي حاجة العراق، وما يمكنهم من التصدير أيضا للخارج), وما حدث فعليا على الأرض، هو أن الاحتلال عام 2003، وسنوات الحصار الطويلة التي سبقتها، أدت إلى تخريب الزراعة في العراق، وإلى تدمير البنك الوطني للبذور، وهو الذي يحتفظ بثروة لا تقدر بثمن، تجمعت لدى الفلاح العراقي على مر العصور.
استغل الاحتلال الأميركي هذا الواقع، وأصدر القانون رقم 81 الذي عرف باسم ( قانون الملكية الفكرية)، وهو قانون يتناقض مع الدستور العراقي الذي يحرم الملكية الخاصة للمصادر البيولوجية (ومنها البذور)، بينما يسمح قانون بريمر بنظام حق الاحتكار للبذور، وهي هنا بذور تملكها شركات أميركية محددة، وتعمل بالتعاون مع البيت الأبيض من أجل احتكار توزيع البذور في العالم كله، وبخاصة في الدول الفقيرة في آسيا وأفريقيا، بحيث تصبح محتكرة بعد ذلك للزراعة في تلك الدول، ومنها العراق. فقد بادرت سلطات الاحتلال الأميركي، بعد إصدار القانون، وتعاونت معها حكومات الاحتلال المتعاقبة، إلى توزيع بذور الشركات الأميركية على المزارعين العراقيين بحجة عدم وجود بذور عراقية، وأن البذور الأميركية معدلة جينيا لتنتج كميات أكثر، ويكون إنتاجها أكثر جودة، وكل ذلك بعد أن فرض على المزارعين العراقيين أن يوقعوا بما يفيد موافقتهم على تطبيق بنود القانون 81, وينص هذا القانون في البنود المتعلقة بالملكية الفكرية، على حق أية جهة أو أي شخص، باحتكار أصناف نباتية جديدة يدعي أنه قام باكتشافها أو تطويرها. وهذا يعني أن هذه البذور الأميركية هي ملك للشركات التي أنتجتها، وأن على المزارع العراقي أن يدفع ثمنها عند استعمالها. وقد جرى العرف بين الفلاحين أنهم يحتفظون عند بيع إنتاجهم بكمية من البذور للاستعمال في العام الزراعي المقبل، ولكنهم فوجئوا بأن القانون الذي وقعوا على بنوده يمنعهم من ذلك، فالبذور بعد أن تستعمل، تختلط بآثار بذور أخرى، ولا تبقى بصفاتها الأولى، ويمكن للشركات هنا أن تحاكم أي جهة تريد، بأنها تغش في استعمال بذورها، وتفرض عليها العقوبات، أو الامتناع عن استعمال البذور, وهذا يعني أن على الفلاح أن يشتري البذور من الشركات الأميركية كل سنة، وسنة بعد سنة، لكي يضمن أنه يستعمل بذورا نقية، لم تختلط ببذور أخرى، ولا يخضع عند استعمالها للمساءلة والعقاب. ويؤدي هذا في النهاية أن تصبح الشركات الأميركية محتكرة للبذور، ومحتكرة لزراعة القمح أيضا، وهي التي تقرر من يبقى من الفلاحين مؤهلا للعمل (البيوت المالية الكبيرة)، وهي التي تقرر مَن مِن الفلاحين أصبح قليل الإنتاجية، ولا بد أن يتوقف عن العمل بالتالي (الملاك الأفراد والبيوت المالية الصغيرة).
غدا سنفتح صفحة اخرى من الصفحات المشرقة لقيادة البعث للعراق
ـ يتبع ـ
| |
| | | | احتـلال العــراق ... هل كانت بدايته مع بداية الالفية الثالثة؟؟ ـ الجزء الاول ـ | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |