البيت الآرامي العراقي

العراق .. احتلال ودستور وقانون Welcome2
العراق .. احتلال ودستور وقانون 619888zqg202ssdr
البيت الآرامي العراقي

العراق .. احتلال ودستور وقانون Welcome2
العراق .. احتلال ودستور وقانون 619888zqg202ssdr
البيت الآرامي العراقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البيت الآرامي العراقي

سياسي -ثقافي-أجتماعي


 
الرئيسيةالرئيسيةبحـثس .و .جالتسجيلarakeyboardchald keyboardدخول

 

 العراق .. احتلال ودستور وقانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Dr.Hannani Maya
المشرف العام
المشرف العام
Dr.Hannani Maya


العراق .. احتلال ودستور وقانون Usuuus10
العراق .. احتلال ودستور وقانون 8-steps1a
الدولة : العراق
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 60555
مزاجي : أحب المنتدى
تاريخ التسجيل : 21/09/2009
الابراج : الجوزاء
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : الأنترنيت والرياضة والكتابة والمطالعة

العراق .. احتلال ودستور وقانون Empty
مُساهمةموضوع: العراق .. احتلال ودستور وقانون   العراق .. احتلال ودستور وقانون Icon_minitime1السبت 21 نوفمبر 2009 - 2:55

[size=16pt]العراق .. احتلال ودستور وقانون

محمد الشيخلي - القدس العربي : : 2009-11-20 - 08:28:26

العراق.. احتلال ودستور وقانون
د. محمد الشيخلي

20/11/2009

عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الانتقال من مرحلة الحرب الدبلوماسية ضد العراق والتي دامت ثلاثة عشر عاما من عام 1990 وحتى 2003 إلى مرحلة الحرب العسكرية (غير المشروعة) في مخالفة صريحة للقرار 1441 /2002 (باعتراف كل مراكز البحوث القانونية الدولية والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ) ولم تستند فيها إلى قرار دولي جديد يصدر عن المجتمع الدولي في حينها ممثلا بمجلس الأمن يجيز لها استخدام القوة العسكرية في فرض ((قرارات مجلس الأمن الدولي)) الصادرة ضد العراق وبظروف دولية غير متوازنة في ذلك الحين وبالتالي فأنها شنت الحرب في 19آذار/مارس 2003 واحتلت العراق في 9 نيسان/ابريل2003، خلافا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وضد رغبة المجتمع الدولي، رغم أن لعبة (توزيع الأدوار كانت واضحة) بين أعضاء مجلس الأمن سواء منها دائمة العضوية أو غير دائمة العضوية. فتكون القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 هي قوات ((احتلال غير شرعية)) دخلت أراضي دولة عضو مؤسس في الأمم المتحدة (جمهورية العراق) بدون تفويض دولي وهذا يحملها المسؤولية الكاملة وفقا للقانون الدولي والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والملاحق المرفقة معها وخاصة برتوكول عام 1977.
وقد سارعت الأمم المتحدة بعد هذه الفضيحة الدولية بدل أن تصدر قرار وفق المادة 6 من ميثاقها (إذا أمعن عضو من أعضاء 'الأمم المتحدة' في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن. ذهبت إلى أن تصدر القرار 1483/2003 والذي أقر صراحة باعتبار (جمهورية العراق) تحت الاحتلال (القيادة الموحدة لدول الاحتلال) وبالتالي فأن هذا الإقرار الدولي الصريح يرتب التزامات دولية على دول الاحتلال وعلى المجتمع الدولي لاحقا في الدفاع والتعويض للدولة المحتلة أراضيها (العراق) ويلزم مجلس الأمن بإصدار قرار لتحرير العراق فورا والاعتراف بالمقاومة كحق مشروع للشعب العراقي وإرسال قوات دولية لتحريره ومن ثم تعويضه التزاما من مجلس الأمن الدولي بمهامه في حفظ الأمن والسلم الدوليين (ميثاق الأمم المتحدة 1945 الفصل السابع في المواد من 39 إلى 51 )) وهذا ما تم تطبيقه بأحداث الكويت عام 1990 و1991 في القـــرارات من 660 إلى 687 ولم يحدث لصالح العراق عام 2003!؟ ((ميثاق الأمم المتحدة-المادة 2/1 تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها) وهذا الإقرار الدولي يلزم أيضا دولة الاحتلال بعدم تغيـــير ((دستور وقوانين الدولة المحتلة أراضيها)) أو حتى سعيها لفرض قوانين على السكان (اتفاقية جنيـــف الرابعة 1949) .
إلا أن قوات الاحتلال الأمريكي وبشخص الحاكم الأمريكي (بول بر يمر) والذي منح نفسه الحصانة الملكية باعتباره مصونا غير مسؤول مستحوذا على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبمخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة 1949 ولقرار مجلس الأمن الدولي 1483/2003 ولقواعد وأعراف الحرب رغم استناده لها فقد أصدر اللائحة التنظيمية رقم 6 في 13/7/2003 لتشكيل مجلس الحكم (سلطة عراقية بظل الاحتلال) والأمر الخاص بلجنة المراجعة القضائية (في تدخل صريح بالقضاء العراقي - اتفاقية جنيف الرابعة- يحظر على دولة الاحتلال أن تغير وضع الموظفين أو القضاة في الأراضي المحتلة أو أن توقع عليهم عقوبات أو تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية أو تمييزية إذا امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع من ضمائرهم) والأمر الإداري رقم 2 /2003 بحل مؤسسات عراقية كاملة أنشئت منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 وفي ظل حكومات عراقية ممثلة في الأمم المتحدة جميعها (الجيش والشرطة) والأوامر الخاصة بقطاع الأعلام رقم 14 و65 و66 لعام 2003 والأمر 17/2003 الخاص بمنع المحاكم العراقية من سماع الشكاوى ضد القوات (متعددة الجنسيات) والشركات العاملة معها (الأمنية وغيرها) ورعايا دول التحالف (دول الاحتلال) كما أصدر الأمر رقم 43 الخاص بتأسيس المحكمة الجنائية الخاصــــة لمحاكمــــة أعضاء الحكومة الشرعية العراقية (المعترف فيها بالأمم المتحدة كحكومة شرعية تمثل الشعب العراقي في المحافل الدوليــــة) في مخالفة صريحة لحق الشعوب في مقاومــــة المحتل (ميثاق الأمم المتحدة 1945 ) ولاتفاقية جنيف الرابعة في المادة 70 (لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقبض على الأشخاص المحميين أو تحاكمـــهم أو تدينهم بسبب أفعــال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل الاحتلال أو أثناء انقطاع مؤقت للاحتلال، باستثناء مخالفـــات قوانيـــن وعادات الحرب) كما أقر وأصدر قانون أدارة الدولة الانتقالي والذي مــــن خلاله سوف يتم كتابة القانون الأساسي (الدستور) وهذا يعني أن الأساس الدستوري والــقانـــوني لما سيشرع لاحقــــا سيتم من خلال هذه المؤسسات المشرعة بموجـــب قانون أدارة الــــدولة الانتقالي (وهي مؤسسات غير شرعية وغير مشروعة) انظر أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة (Coalition Provisional Authority ).
وبهذا فأن الاحتلال أنشأ سلطات غير دستورية وغير قانونية وفقا للمعايير الدولية وفرضها على الشعب العراقي في ظل ولاية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483/2003 ومن ثم القرار 1500 و 1511 /2003، وعليه فأن كل التشكيلات التي تم تأسيسها لاحقا والتشريعات (الدستورية والقانونية)سيكون منبعها التشريعي هو مؤسسات أنشأها المحتل (وفقا لتواجد قوات أجنبية في دولة محتلة أراضيها غير شرعي وغير مشروع)-(أنظر اتفاقية جنيف الرابعة1949 .
واستنادا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة ولقاعدة ((ما بني على باطل فهو باطل وما يخرج من رحم الباطل فهو باطل أيضا)) فقد خالف مجلس الحكم المعين من الحاكم المدني للمحتل وغير الشرعي في 1حزيران/يونيو 2004 وأصدر ملحق قانون أدارة الدولة الانتقالي تم بموجبه تشكيل سلطة عراقية (حكومة عراقية معينة) لإدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والتي تعتبر كل قراراتها باطلة وغير شرعية وغير مشروعة لكونها امتدادا غير قانوني لسلطة الاحتلال ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، خاصة وأن القوات العسكرية الأجنبية (قوات الاحتلال الأمريكي والقوات والمتحالفة معها) ما تزال تحتل الأراضي العراقية ولا توجد أي اتفاقية للانسحاب أو الاستسلام بين هذه القوات الأجنبية المحتلة وبين المقاومة العراقية الشرعية رغم أن مقاومة المحتل كانت وما زالت مستمرة ولم تتوقف أطلاقا.أنظر (المادة 51/الفصل السابع- ميثاق الأمم المتحدة .كما أن من أعراف وقواعد الحرب على القوات المحتلة أن تبرم اتفاقية استسلام مع ممثلي الدولة المحتلة أراضيها عند انتهاء العمليات العسكرية وكما حدث في فرنسا والمانيا واليابان خلال وبعد الحرب العالمية الثانية عام 1945.
وقد تم أيضا تشكيل كيان يسمى الجمعية الوطنية الانتقالية استنادا لاتفاق بين سلطة غير شرعية هي قوات الاحتلال وبين سلطة عينها الاحتلال هي مجلس الحكم باتفاقية سميت ((بالعملية السياسية )) أبرمت بين (بول بر يمر وجلال الطالباني ) ذكر فيها مايلي (ستجري انتخابات أعضاء المجـــلس الانــــتقالي من خلال عملية شفافة وعلنية وديمقراطية من خلال مؤتمرات انتخابية في جميع محافظات العراق البالغة (18). وستشرف سلطة الائتلاف المؤقتة في كل محافظة على عملية تشكيل 'لجنة مُنظِمة' من العراقيين. ستتكون هذه اللجنة من 5 أعضاء يعينهم مجلس الحكم و 5 أعضاء يعينهم مجلس المحافظة وعضو واحد يتم تعينه من قبل المجلس المحلي عن كل من المناطق الخمسة الأكبر ضمن المحافظة).
فبأي سند قانوني سمح المحتل وأعوانه المعينين لأنفسهم بتأسيس مبدأ جديد للانتخابات غير شرعي وغير مشروع في ظل الاحتلال وبأشراف الاحتلال المباشر، ومن ثم أنيط بهذا الكيان مهمة تكييف الأوامر والقوانين الرئيسية المؤثرة في البنية التأسيسية للدولة العراقية والصادرة من الحاكم المدني المحتل في العراق بصيغة قوانين تسمى لاحقا أنها صادرة عن سلطة تشريعية عراقية (متناسين أنها امتداد لأوامر المحتل رغم علمهم بتواجد قوات الاحتلال وسيطرتها على العراق بتغيير المسمى من قوات احتلال إلى قوات متعددة الجنسيات !) وهي قوات احتلال فعلية أجنبية داخل العراق، والخطر في هذا التشكيل أنه سيأخذ زمام شرعنة أوامر المحتل وجعلها أمرا واقعا على الشعب العراقي بحجة صدورها من هيئة تشريعية عراقية (ذات سيادة) ومنها أيضا تشكيل لجنة لكتابة ما سمي بالدستور، وفعلا تم تمرير قانون أدارة الدولة الانتقالي وبكافة مواده الملغومة لاحقا في تقسيم العراق ولما يسمى بمبدأ الفدرالية والذي كتبه ووضعه الأميركي اليهودي نوح فيلدمان وبلجنة عراقية معينة من قبل الحاكم المدني (بول بر يمر ) وبعد ذلك تم إصدار قانون للانتخابات العراقية بالرقم 16 لعام 2005 أنتقل بموجبه أعضاء مجلس الحكم المعين وأحزابهم من الجمعية الوطنية إلى شغل الكراسي النيابية غير المشروعة وغير الشرعية في مجلس النواب غير الشرعي بتواجد قوات الاحتلال داخل العراق .
((بطلان الدستور)) - فيما يتعلق بما سمي بالدستور لاحقا فقد كتب في ظروف غير شرعية أو مشروعة (تواجد قوات أجنبية داخل العراق) وبلجنة غير منتخبة/ لجنة كتابة الدستور (امتداد لأعضاء مجلس الحكم وأعوانهم بانتخابات تشرف عليها قوات الاحتلال. واستنادا لمبادئ وقانون أدارة الدولة الانتقالي باعتباره القانون الأساسي المفروض على الشعب العراقي في ظل مجلس الحكم المعين وغير الشرعي، فأن عملية الاستفتاء عليه كانت مزورة وباطلة استنادا إلى المادة 61/3 منه والتي تنص على (يكون الاستفتاء العام ناجحا ومسودة الدستور مصادقا عليها عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق وإذا لم يرفضها ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات أوأكثر أي بمعنى ((جمع سكان وليس جمع مكان)) يتم جمع ثلثي السكان الناخبين في ثلاث محافظات مجتمعة بسكانها حتى وأن كانت الجغرافية متباعدة بينها وغير متجاورة، مثلا متباعدة-(نينوى والسليمانية والنجف الأنبار ودهوك والبصرة- أو متجاورة بغداد وصلاح الدين وديالى) حقيقة النص كان صريح جدا ... النص يقول ثلثي ثلاث محافظات ولو أراد المشرع المحتل في حينها (نوح فيلدمان) ومستشار المشرع غير الشرعي في (لجنة كتابة الدستور) لوضعوا النص على أنه ((ثلثا كل محافظة من ثلاث محافظات)) وليس ((ثلثي ثلاث محافظات)) (بالتزوير). التفسير لهذه القاعدة الدستورية غير الشرعية الموضوعة حول الاستفتاء على الدستور في قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية حينها يكون باحتساب الأصوات بثلثي ثلاث محافظات (مجموع سكان ثلاث محافظات مجتمعا ) وليس وباحتساب الأصوات في ثلثي سكان كل محافظة على حدة كما عملوا به زورا وبهتانا، النص كان صريحا جدا ونحن نستذكر أن هذا النص قد وضع في حينها حماية لثلاث محافظات كردية وقد صرح في حينها هوشيار زيباري بأننا نخاف من دكتاتورية الأغلبية حيث أنهم استخدموا دكتاتورية الأغلبية وحاولوا وضع هذا النص حماية للمحافظات الكردية ولكن يبدو أن السحر قد انقلب على الساحر حيث أن ثلثي ثلاث محافظات يعني مجموع الناخبين في ثلثي ثلاث محافظات مجتمعا وليس كل محافظة على حدة كما يحب البعض أن يصور الوضع داخل العراق حينها فثلثا ثلاث محافظات أي أن إجمالي ثلثي سكان ثلاث محافظات جملة وتفصيلا، قد نبعد محافظة ديالى وندخل محافظة النجف أو محافظة الديوانية لأن النص لم يميز في هذه النقطة بين المحافظات كما ذكرنا من حيث المذهب أو من حيث الملة أو القومية لم يشمل هذا وإنما كان صريحا ودقيقا، ونتائج ماسمي بالاستفتاء وما أعلنته المفوضية المستقلة للانتخابات هي أن محافظة ديالى صوتت 54' بأربعة وخمسين بالمائة ومحافظة صلاح الدين 72' باثنتين وسبعين بالمائة ومحافظة الأنبار 96' بستة وتسعين بالمائة لو جمعنا هذه الأرقام 54 + 72 + 96 =220 ، ستكون النتيجة هي (رفض الدستور) من ثلثي ثلاث محافظات عراقية، ومن منطلق لا اجتهاد في موضع النص فليس هنالك مجالا لتأويل هذا النص على غير ما جاء به وهو ثلثا ثلاث محافظات والآن الوضع يقول أن ثلثي إجمالي ثلاث محافظات قد رفضوا الدستور وبالتالي فإن هذا الدستور من الناحية الدستورية بالمعايير الشرعية والمشروعة أصلا قد فُند ولم يحصل على الأغلبية ورفض من قبل الشعب العراقي بمعايير تشريع المحتل وأعوانه والمعايير الشرعية الدولية .عليه فأن الدستور باطل وما يخرج من رحم الدستور هو باطل أيضا فلا مجال للمجادلة في القوانين والعملية السياسية لأن الأساس باطل (الاحتلال) والعهد باطل (الدستور) والكيان باطل (الجمعـــية الوطنية العراقية) ونتيجة الاستفتاء باطلة (بالتزوير) .

' مدير المركز الوطني للعدالة

المملكة المتحدة لندن

1م[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العراق .. احتلال ودستور وقانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البيت الآرامي العراقي :: الثقافية , الادبية , التاريخية , الحضارية , والتراثية Cultural, literary, historical, cultural, & heritage :: منتدى قرأت لك والثقافة العامة والمعرفة Forum I read you & general culture & knowledge-
انتقل الى: